[ ص: 350 ] قوله
( فإذا قاموا إلى الثانية ثبت قائما ، وأتمت لأنفسها أخرى ، وسلمت ومضت إلى العدو ) . الركعة الثانية التي تتمها لنفسها : تقرأ فيها بالحمد وسورة . وتنوي المفارقة ; لأن من
ترك المتابعة ولم ينو المفارقة تبطل صلاته . ويلزمها أيضا أن تسجد لسهو إمامها الذي وقع منه قبل المفارقة عند فراغها .
قلت : فيعايى بها . والصحيح من المذهب : أنها بعد المفارقة منفردة . قدمه في الفروع ،
وابن تميم . وقيل
ابن حامد : هي منوية . وأما الطائفة الثانية : فهي منوية في كل صلاته فيسجدون لسهوه فيما أدركوه وفيما فاتهم كالمسبوق . ولا يسجدون لسهوهم ، ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي انفراده . فإن من
فارق إمامه فأدركه مأموم بقي على حكم إمامته .
تنبيه : قوله " ثبت قائما " يعني يطيل القراءة حتى تحضر الطائفة الأخرى . قوله ( وجاءت الطائفة الأخرى ، فصلت معه الركعة الثانية ) . فيقرأ الإمام إذا جاءوا الفاتحة وسورة ، إن لم يكن قرأ ، وإن كان قرأ قرأ بقدر الفاتحة وسورة . ولا يؤخر القراءة إلى مجيئها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لأنه لا يجوز السكوت ، ولا التسبيح ، ولا الدعاء ، ولا القراءة بغير الفاتحة . لم يبق إلا القراءة بالفاتحة وسورة طويلة . قال في الفروع : كذا قال " لا يجوز " أي يكره .
فائدة : يكفي إدراكها لركوعها . ويكون
ترك الإمام المستحب ، وفي الفصول : فعل مكروها .