فوائد . الأولى : تسجد الطائفة الثانية معه لسهوه ، ولا تعيده ; لأنها تنفرد عنه ، وهذا المذهب ، وجعلها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل كمسبوق . وقيل : إن
سها في حال انتظارها ، أو سهت بعد مفارقته . فهل يثبت حكم القدوة ؟ وإذا لحقوه في التشهد هل يعتبر تجديد نية الاقتداء ؟ فيه خلاف مأخوذ ممن زحم عن سجود إذا سها فيما يأتي به ، أو سها إمامه قبل لحوقه ، أو سها المنفرد ، ثم دخل في جماعة . وفيه وجهان ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي . وأوجب
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب سجود السهو على المزحوم ; لانفراده بفعله وقياس قوله في الباقي كذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وانفراد
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب عن أكثر أصحابنا وعامة العلماء : أن انفراد المأموم بما لا يقطع قدوته ، متى سها فيه ، أو به حمله عنه الإمام . ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مواضع ، لبقاء حكم القدوة .
وأما الطائفة الأولى : فهي في حكم الائتمام قبل مفارقته . إن سها لزمهم حكم سهوه ، وسجدوا له ، وإن سهوا لم يلحقهم حكم سهوهم . وإذا فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهم سهوه . وإن سهوا سجدوا ، قاله في الكافي . وهو مشكل بما تقدم في آخر باب السهو : أن
المسبوق لو سها مع الإمام أنه يسجد .
الثانية : هذه الصلاة بهذه الصفة اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وأصحابه ، حتى قطع بها كثير منهم . وقدموها على الوجه الثالث الآتي بعد . وفضلوها عليه . وفعلها عليه أفضل الصلاة والسلام بذات الرقاع .
[ ص: 352 ]
الثالثة : هذه الصفة تفعل وإن كان العدو في جهة القبلة ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقدمه في الفروع ، والفائق ،
وابن تميم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب وجماعة : من شروط هذه الصلاة بهذه الصفة : كون العدو في غير جهة القبلة . وجزم به في المستوعب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد محمول على ما إذا لم تكن صلاة
عسفان . لاستئثار العدو ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي محمول على ما إذا كانت صلاة
عسفان .