صفحة جزء
فوائد . الأولى : تسجد الطائفة الثانية معه لسهوه ، ولا تعيده ; لأنها تنفرد عنه ، وهذا المذهب ، وجعلها القاضي وابن عقيل كمسبوق . وقيل : إن سها في حال انتظارها ، أو سهت بعد مفارقته . فهل يثبت حكم القدوة ؟ وإذا لحقوه في التشهد هل يعتبر تجديد نية الاقتداء ؟ فيه خلاف مأخوذ ممن زحم عن سجود إذا سها فيما يأتي به ، أو سها إمامه قبل لحوقه ، أو سها المنفرد ، ثم دخل في جماعة . وفيه وجهان ، قاله أبو المعالي . وأوجب أبو الخطاب سجود السهو على المزحوم ; لانفراده بفعله وقياس قوله في الباقي كذلك .

قال المجد : وانفراد أبو الخطاب عن أكثر أصحابنا وعامة العلماء : أن انفراد المأموم بما لا يقطع قدوته ، متى سها فيه ، أو به حمله عنه الإمام . ونص عليه أحمد في مواضع ، لبقاء حكم القدوة .

وأما الطائفة الأولى : فهي في حكم الائتمام قبل مفارقته . إن سها لزمهم حكم سهوه ، وسجدوا له ، وإن سهوا لم يلحقهم حكم سهوهم . وإذا فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهم سهوه . وإن سهوا سجدوا ، قاله في الكافي . وهو مشكل بما تقدم في آخر باب السهو : أن المسبوق لو سها مع الإمام أنه يسجد .

الثانية : هذه الصلاة بهذه الصفة اختاره الإمام أحمد وأصحابه ، حتى قطع بها كثير منهم . وقدموها على الوجه الثالث الآتي بعد . وفضلوها عليه . وفعلها عليه أفضل الصلاة والسلام بذات الرقاع . [ ص: 352 ]

الثالثة : هذه الصفة تفعل وإن كان العدو في جهة القبلة ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقدمه في الفروع ، والفائق ، وابن تميم . وقال القاضي وأبو الخطاب وجماعة : من شروط هذه الصلاة بهذه الصفة : كون العدو في غير جهة القبلة . وجزم به في المستوعب . قال المجد : نص أحمد محمول على ما إذا لم تكن صلاة عسفان . لاستئثار العدو ، وقول القاضي محمول على ما إذا كانت صلاة عسفان .

التالي السابق


الخدمات العلمية