صفحة جزء
( وكره قراءة القرآن عنده إلى تمام غسله ) عبارة الزيلعي حتى يغسل وعبارة النهر قبل غسله ( وتستر عورته الغليظة فقط على الظاهر ) من الرواية ( وقيل مطلقا ) الغليظة والخفيفة ( وصحح ) صححه الزيلعي وغيره ( ويغسلها تحت خرقة ) السترة ( بعد لف ) خرقة ( مثلها على يديه ) لحرمة اللمس كالنظر


( قوله : عبارة الزيلعي إلخ ) أشار بنقل العبارتين إلى أن قول المصنف إلى تمام غسله غير قيد لأنه يطهر بغسله مرة فلا يتوقف على التمام فافهم ( قوله وتستر عورته الغليظة فقط ) أي القبل والدبر ، وعللوه بأنه أيسر وببطلان الشهوة والظاهر أنه بيان للواجب بمعنى أن لا يأثم بذلك لا لكون المطلوب الاقتصار على ذلك تأمل ( قوله صححه الزيلعي وغيره ) والأول صححه في الهداية وغيرها لكن قال في شرح المنية أن الثاني هو المأخوذ به { لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت } لأن ما كان عورة لا يسقط بالموت ; ولذا لا يجوز مسه ، حتى لو ماتت بين رجال أجانب يممها رجل بخرقة ولا يمسها إلخ ، وفي الشرنبلالية ، وهذا شامل للمرأة والرجل ; لأن عورة المرأة للمرأة كالرجل للرجل ( قوله مثلها ) ليس بقيد فالمراد ما يمنع المس ط ( قوله لحرمة اللمس كالنظر ) يفيد هذا التعليل أن الصغير الذي لا عورة له لا يضر عدم ستره ط

التالي السابق


الخدمات العلمية