فإن زاد فحسن ( ويلحد ولا يشق ) إلا في أرض رخوة ( ولا ) يجوز أن ( يوضع فيه مضربة ) وما روي عن ( وحفر قبره ) [ ص: 234 ] في غير دار ( مقدار نصف قامة ) فغير مشهور لا يؤخذ به ظهيرية ( ولا بأس باتخاذ تابوت ) [ ص: 235 ] ولو من حجر أو حديد ( له عند الحاجة ) كرخاوة الأرض علي