[ ص: 195 ] ( ويجرد ) من ثيابه ( كما مات ) { وغسله عليه الصلاة والسلام في قميصه } من خواصه ( ويوضأ ) من يؤمر بالصلاة ( بلا مضمضة واستنشاق ) [ ص: 196 ] للحرج ، وقيل يفعلان بخرقة ، وعليه العمل اليوم ، ولو كان جنبا أو حائضا أو نفساء فعلا اتفاقا تتميما للطهارة كما في إمداد الفتاح مستمدا من شرح المقدسي ، ويبدأ بوجهه ويمسح رأسه ( ويصب عليه ماء مغلى بسدر ) ورق النبق ( أو حرض ) بضم فسكون الأشنان ( إن تيسر ، وإلا فماء خالص ) مغلى ( ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي ) نبت بالعراق ( إن وجد وإلا فبالصابون ونحوه ) هذا لو كان بهما شعر حتى لو كان أمرد أو أجرد لا يفعل
( قوله ويجرد من ثيابه ) ليمكنهم التنظيف لأن المقصود من الغسل هو التطهير لا يحصل مع ثيابه لأن الثوب متى تنجس بالغسالة تنجس به بدنه ثانيا بنجاسة الثوب فلا يفيد الغسل فيجب التجريد كذا في العناية ، وظاهره أن الوجوب على ظاهره ( قوله كما مات ) لأن الثياب تحمى عليه فيسرع إليه التغير بحر ( قوله من خواصه ) لما روى أبو داود " { nindex.php?page=hadith&LINKID=108049أنهم قالوا نجرده كما نجرد موتانا أم نغسله في ثيابه فسمعوا من ناحية البيت اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه } قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من وجه صحيح فدل هذا أن عادتهم كانت تجريد موتاهم للغسل في زمنه صلى الله عليه وسلم شرح المنية زاد في المعراج : وغسله صلى الله عليه وسلم ليس للتطهير لأنه صلى الله عليه وسلم كان طاهرا حيا وميتا ( قوله ويوضأ من يؤمر بالصلاة ) خرج الصبي الذي لم يعقل لأنه لم يكن بحيث يصلي قال الحلواني وهذا التوجيه ليس بقوي ; إذ يقال : إن هذا الوضوء سنة الغسل المفروض للميت لا تعلق لكون الميت بحيث يصلي أو لا كما في المجنون شرح المنية ومقتضاه [ ص: 196 ] أنه لا كلام في أن المجنون يوضأ ، وأن الصبي الذي لا يعقل الصلاة يوضأ أيضا على خلاف ما يقتضيه توجيه الحلواني من أنهما لا يوضآن ( قوله للحرج ) إذ لا يمكن إخراج الماء ، أو يعسر فيتركان زيلعي ( قوله : بخرقة ) أي يجعلها الغاسل في أصبعه يمسح بها أسنانه ولهاته ولثته ويدخلها منخره أيضا بحر ( قوله وعليه العمل اليوم ) قائله شمس الأئمة الحلواني كما في الإمداد عن التتارخانية ( قوله : ولو كان جنبا إلخ ) نقل أبو السعود عن شرح الكنز للشلبي أن ما ذكره الخلخالي أي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري من أن الجنب يمضمض ويستنشق غريب مخالف لعامة الكتب . ا هـ .
قلت : وقال الرملي أيضا في حاشية البحر : إطلاق المتون والشروح والفتاوى يشمل من مات جنبا ولم أر من صرح به لكن الإطلاق يدخله ، والعلة تقتضيه ا هـ وما نقله أبو السعود عن الزيلعي من قوله : بلا مضمضة واستنشاق ولو جنبا صريح في ذلك لكني لم أره في الزيلعي ( قوله اتفاقا ) لم أجده في الإمداد ولا في شرح المقدسي ( قوله ويبدأ بوجهه ) أي لا يغسل يديه أولا إلى الرسغين كالجنب لأن الجنب يغسل نفسه بيديه فيحتاج إلى تنظيفهما أولا والميت يغسل بيد الغاسل ( قوله ويمسح رأسه ) أي في الوضوء ، وهو ظاهر الرواية كالجنب بحر .
[ تنبيه ]
لم يذكر الاستنجاء للاختلاف فيه . فعندهما يستنجى ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا . وصورته أن يلف الغاسل على يده خرقة ، ويغسل السوأة لأن مسها حرام كالنظر جوهرة ( قوله مغلى ) بضم الميم اسم مفعول من الإغلاء لا من الغلي والغليان لأنه لازم واسم المفعول إنما يبنى من المتعدي ح وإنما طلب تسخينه مبالغة في التنظيف ( قوله ورق النبق ) بفتح النون وكسرها وبسكون الباء الموحدة وككتف كما يعلم من القاموس . وفي التذكرة السدر شجر معروف وثمره هو النبق وسحيق ورقه يلحم الجراح ويقلع الأوساخ وينقي البشرة وينعمها ويشد الشعر . ومن خواصه أنه يطرد الهوام ويشد العصب ويمنع الميت من البلاء . ا هـ . وفي القاموس أيضا النبق : حمل السدر ، وبه علم أن السدر هو الشجر والنبق الثمر فإضافة الورق إلى النبق لأدنى ملابسة وتفسير السدر بالورق بيان للمراد منه فالأحسن في التعبير قول المعراج : السدر شجرة النبق ، والمراد ورقه . ا هـ . ( قوله فسكون ) في الشرنبلالية : أنه يجوز في الراء السكون والضم كما في الصحاح ( قوله : الأشنان ) بضم الهمزة وكسرها كما في القاموس وقيده الكمال وغيره بغير المطحون ( قوله : وإلا فماء خالص مغلى ) أي إغلاء وسطا لأن الميت يتأذى بما يتأذى به الحي ط وأفاد كلامه أن الحار أفضل سواء كان عليه وسخ أو لا نهر ( قوله بالخطمي ) في المصباح أنه مشدد الياء وكسر الخاء أكثر من الفتح ( قوله نبت بالعراق ) طيب الرائحة يعمل عمل الصابون نهر ( قوله هذا إلخ ) الإشارة إلى قوله ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي إلخ