صفحة جزء
( ولا يسرح شعره ) [ ص: 198 ] أي يكره تحريما ( ولا يقص ظفره ) إلا المكسور ( ولا شعره ) ولا يختن ، ولا بأس بجعل القطن على وجهه ، وفي مخارقه كدبر وقبل وأذن وفم ، ويوضع يداه في جانبيه لا على صدره لأنه من عمل الكفار ابن مالك


( قوله : أي يكره تحريما ) لما في القنية من أن التزيين بعد موتها والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز نهر ، فلو قطع ظفره أو شعره أدرج معه في الكفن قهستاني عن العتابي ( قوله : ولا بأس إلخ ) كذا في الزيلعي وأشار إلى أن تركه أولى قال في الفتح : وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة . وعن أبي حنيفة أنه يجعل في منخريه وفمه ، وقال بعضهم في صماخه أيضا ، وقال بعضهم : في دبره أيضا قال في الظهيرية : واستقبحه عامة العلماء ا هـ لكن في الحلية أنه منقول عن الشافعي وأبي حنيفة فإطلاق أنه قبيح ليس بصحيح . ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية