( قوله : أي يكره تحريما ) لما في القنية من أن التزيين بعد موتها والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز نهر ، فلو قطع ظفره أو شعره أدرج معه في الكفن قهستاني عن العتابي ( قوله : ولا بأس إلخ ) كذا في الزيلعي وأشار إلى أن تركه أولى قال في الفتح : وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يجعل في منخريه وفمه ، وقال بعضهم في صماخه أيضا ، وقال بعضهم : في دبره أيضا قال في الظهيرية : واستقبحه عامة العلماء ا هـ لكن في الحلية أنه منقول عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة فإطلاق أنه قبيح ليس بصحيح . ا هـ .