صفحة جزء
( والأفضل أن يغسل ) الميت ( مجانا ، فإن ابتغى الغاسل الأجر جاز إن كان ثمة غيره وإلا لا ) لتعينه عليه ، وينبغي أن يكون حكم الحمال والحفار كذلك سراج


( قوله لتعينه عليه ) أي لأنه صار واجبا عليه عينا ، ولا يجوز أخذ الأجرة على الطاعة كالمعصية ، وفيه أن أخذ الأجرة على الطاعة لا يجوز مطلقا عند المتقدمين ، وأجاز المتأخرون على تعليم القرآن والأذان والإمامة [ ص: 200 ] للضرورة كما بين في محله ، ومقتضاه عدم الجواز هنا ، وإن وجد غيره لأنه طاعة تعين أو لا ولا يختص عدم الجواز بالواجب ، نعم الاستئجار على الواجب غير جائز اتفاقا كما صرح به القهستاني في الإجارات ، وعبارة الفتح ولا يجوز الاستئجار على غسل الميت ويجوز على الحمل والدفن وأجازه بعضهم في الغسل أيضا ا هـ فليتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية