صفحة جزء
( ولا بأس في الكفن ببرود وكتان وفي النساء بحرير ومزعفر ومعصفر ) لجوازه بكل ما يجوز لبسه حال الحياة وأحبه البياض أو ما كان يصلي فيه


( قوله ولا بأس إلخ ) أشار إلى أن خلافه أولى وهو البياض من القطن . وفي جامع الفتاوى : ويجوز أن يكفن الرجل من الكتان والصوف لكن الأولى القطن . وفي التاجية : ويكره الصوف والشعر والجلد ، وفي المحيط وغيره ، ويستحب البياض إسماعيل ( قوله ببرود ) جمع برد بالضم من برود العصب مغرب ثم قال : والعصب من برود اليمن لأنه يعصب غزله ثم يصبغ ثم يحاك ، وفيه : وأما البردة بالهاء فكساء مربع أسود صغير ( قوله وفي النساء ) على تقدير مضاف أي وفي كفن النساء واحترز عن الرجال لأنه يكره لهم ذلك ( قوله وأحبه البياض ) والجديد والغسيل فيه سواء نهر ( قوله أو ما كان يصلي فيه ) مروي عن ابن المبارك ط

التالي السابق


الخدمات العلمية