صفحة جزء
( والصلاة عليه ) صفتها ( فرض كفاية ) بالإجماع فيكفر منكرها لأنه أنكر الإجماع قنية ( كدفنه ) وغسله وتجهيزه فإنها فرض كفاية .


مطلب في صلاة الجنازة

( قوله صفتها إلخ ) ذكر صفتها وشرطها وركنها وسننها وكيفيتها والأحق بها . قال القهستاني : وسبب وجوبها الميت المسلم كما في الخلاصة ووقتها وقت حضوره ; ولذا قدمت على سنة المغرب كما في الخزانة . ا هـ . وفي البحر ويفسدها ما أفسد الصلاة إلا المحاذاة كما في البدائع وتكره في الأوقات المكروهة ولو أحدث الإمام فاستخلف غيره فيها جاز هو الصحيح كذا في الظهيرية . ا هـ . ( قوله بالإجماع ) وما في بعض العبارات من أنها واجبة فالمراد الافتراض بحر لكن في القهستاني عن النظم قيل إنها سنة . ا هـ .

قلت : يمكن تأويله بثبوتها بالسنة كما في نظائره لكن ينافيه التصريح بالإجماع إلا أن يقال إن الإجماع سنده السنة كقوله صلى الله عليه وسلم { صلوا على كل بر وفاجر } وأما قوله تعالى { وصل عليهم } فقيل إنه دليل الفرضية لكن رد كما في النهر بإجماع المفسرين على أن المأمور به هو الدعاء والاستغفار للمتصدق . ا هـ .

هذا ، واستشكل المحقق ابن الهمام في التحرير وجوبها بسقوطها بفعل الصبي ، قال : والجواب بأن المقصود الفعل لا يدفع الوارد من لفظ الوجوب ا هـ أي لأن الوجوب على المكلفين فلا بد من صدور الفعل منهم وذكر شارحه المحقق ابن أمير حاج أن سقوطها بفعل الصبي المميز هو الأصح عند الشافعية قال : ولا يحضرني هذا منقولا فيما وقفت عليه من كتبنا وإنما ظاهر أصول المذهب عدم السقوط ا هـ ويأتي تمام الكلام قريبا

التالي السابق


الخدمات العلمية