( قوله : إلى عضو آخر ) مفاده أنه لو اتحد العضو صح في الوضوء أيضا كما صرح به القهستاني .
( قوله : فيه ) أي في الغسل . قال في القنية : فلو وضع الجنب إحدى رجليه على الأخرى في الغسل تطهر السفلى بماء العليا بخلاف الوضوء ; لأن البدن في الجنابة كعضو واحد . ا هـ .
( قوله : بشرط التقاطر ) صرح به في فتح القدير .
( قوله : لما مر ) أي قريبا في قوله ; لأنه في الغسل كعضو واحد ، وهو علة لقوله صح ولقوله لا في الوضوء ; لأنه يفهم منه أن أعضاء الوضوء ليست كعضو واحد فافهم . قال ط : وقدم الشارح أنه يجوز مسح الرأس ببلل باق بعد غسل لا مسح وهو ليس بنقل .