nindex.php?page=treesubj&link=249 ( وفرض ) الغسل ( عند ) خروج ( مني ) من العضو وإلا فلا يفرض اتفاقا ; لأنه في حكم الباطن ( منفصل عن مقره ) هو صلب الرجل وترائب المرأة ، ومنيه أبيض ومنيها أصفر ، فلو
nindex.php?page=treesubj&link=249اغتسلت فخرج منها مني ، وإن منيها [ ص: 160 ] أعادت الغسل لا الصلاة وإلا لا ( بشهوة ) أي لذة ولو حكما كمحتلم ، ولم يذكر الدفق ليشمل مني المرأة ; لأن الدفق فيه غير ظاهر ، وأما إسناده إليه أيضا في قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=86&ayano=6خلق من ماء دافق } الآية ، فيحتمل التغليب فالمستدل بها
كالقهستاني تبعا لأخي
جلبي غير مصيب تأمل ; ولأنه ليس بشرط عندهما خلافا للثاني ولذا قال ( وإن لم يخرج ) من رأس الذكر ( بها ) وشرطه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، وبقوله يفتى في ضيف خاف ريبة أو استحى كما في المستصفى . وفي
القهستاني والتتارخانية معزيا للنوازل : وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف نأخذ ; لأنه أيسر على المسلمين
قلت [ ص: 161 ] ولا سيما في الشتاء والسفر . وفي الخانية :
nindex.php?page=treesubj&link=249خرج مني بعد البول وذكره منتشر لزمه الغسل . قال في البحر : ومحله إن وجد الشهوة ، وهو تقييد قولهم بعدم الغسل بخروجه بعد البول .
nindex.php?page=treesubj&link=249 ( وَفُرِضَ ) الْغُسْلُ ( عِنْدَ ) خُرُوجِ ( مَنِيٍّ ) مِنْ الْعُضْوِ وَإِلَّا فَلَا يُفْرَضُ اتِّفَاقًا ; لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْبَاطِنِ ( مُنْفَصِلٍ عَنْ مَقَرِّهِ ) هُوَ صُلْبُ الرَّجُلِ وَتَرَائِبُ الْمَرْأَةِ ، وَمَنِيُّهُ أَبْيَضُ وَمَنِيُّهَا أَصْفَرُ ، فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=249اغْتَسَلَتْ فَخَرَجَ مِنْهَا مَنِيٌّ ، وَإِنْ مَنِيُّهَا [ ص: 160 ] أَعَادَتْ الْغُسْلَ لَا الصَّلَاةَ وَإِلَّا لَا ( بِشَهْوَةٍ ) أَيْ لَذَّةٍ وَلَوْ حُكْمًا كَمُحْتَلِمٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الدَّفْقَ لِيَشْمَلَ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ ; لِأَنَّ الدَّفْقَ فِيهِ غَيْرُ ظَاهِرٍ ، وَأَمَّا إسْنَادُهُ إلَيْهِ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=86&ayano=6خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ } الْآيَةَ ، فَيَحْتَمِلُ التَّغْلِيبَ فَالْمُسْتَدِلُّ بِهَا
كالقهستاني تَبَعًا لِأَخِي
جَلَبِي غَيْرُ مُصِيبٍ تَأَمَّلْ ; وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِلثَّانِي وَلِذَا قَالَ ( وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ ) مِنْ رَأْسِ الذَّكَرِ ( بِهَا ) وَشَرَطَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ ، وَبِقَوْلِهِ يُفْتَى فِي ضَيْفٍ خَافَ رِيبَةً أَوْ اسْتَحَى كَمَا فِي الْمُسْتَصْفَى . وَفِي
الْقُهُسْتَانِيِّ والتتارخانية مَعْزِيًّا لِلنَّوَازِلِ : وَبِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ نَأْخُذُ ; لِأَنَّهُ أَيْسَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
قُلْت [ ص: 161 ] وَلَا سِيَّمَا فِي الشِّتَاءِ وَالسَّفَرِ . وَفِي الْخَانِيَّةِ :
nindex.php?page=treesubj&link=249خَرَجَ مَنِيٌّ بَعْدَ الْبَوْلِ وَذَكَرُهُ مُنْتَشِرٌ لَزِمَهُ الْغُسْلُ . قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَمَحَلُّهُ إنْ وَجَدَ الشَّهْوَةَ ، وَهُوَ تَقْيِيدُ قَوْلِهِمْ بِعَدَمِ الْغُسْلِ بِخُرُوجِهِ بَعْدِ الْبَوْلِ .