( قوله بل هو الأفضل ) قدمنا تفسير الصحابة الإتمام بالإحرام من دويرة أهله ومن الأماكن القاصية . [ ص: 478 ] قال في فتح القدير : وإنما كان التقديم على المواقيت أفضل لأنه أكثر تعظيما وأوفر مشقة والأجر على قدر المشقة ولذا كانوا يستحبون الإحرام بهما من الأماكن القاصية .
روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه أحرم من بيت المقدس nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن الحصين من البصرة وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه أحرم من الشام nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود من القادسية وقال عليه الصلاة والسلام " { nindex.php?page=hadith&LINKID=108145من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو حجة غفر الله له ما تقدم من ذنبه } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود بنحوه . ا هـ . ( قوله إن في أشهر الحج ) أما قبلها فيكره وإن أمن على نفسه الوقوع في المحظورات لشبه الإحرام بالركن كما مر ( قوله وأمن على نفسه ) وإلا فالإحرام من الميقات أفضل بل تأخيره إلى آخر المواقيت على ما اختاره ابن أمير حاج كما قدمناه .