( قوله في بول فأرة في الأصح ) وسيذكر في الأنجاس أن عليه الفتوى ، وأن خرأها لا يفسد ما لم يظهر أثره ; وأن بول السنور عفو في غير أواني الماء وعليه الفتوى . ا هـ .
أقول : وفي الخانية أن بول الهرة والفأرة وخرأهما نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب . ا هـ ولعلهم رجحوا القول بالعفو للضرورة ( قوله بخرء ) بالفتح والضم كما في المغرب ( قوله حمام وعصفور ) أي ونحوهما مما يؤكل لحمه من الطيور سوى الدجاج والإوز ( قوله في الأصح ) راجع إلى قوله وكذا سباع طير أي مما لا يؤكل لحمه من الطيور ، وهذا ما صححه في المبسوط وصحح قاضي خان في جامعه النجاسة بحر ( قوله لتعذر صونها ) أي البئر عنه : أي عن الخرء المذكور .
ومفاد التعليل أنه نجس معفو عنه للضرورة ، وفيه اختلاف المشايخ ، لكن الذي اختاره في الهداية وكثير من الكتب أنه ليس بنجس عندنا للإجماع العملي على اقتناء الحمامات في المسجد الحرام من غير نكير مع العلم بما يكون منها كما في البحر . قال : ولم يذكروا لهذا الخلاف فائدة مع اتفاقهم على سقوط حكم النجاسة . ا هـ . قلت : يمكن أن تظهر في التعاليق ، وكذا إذا رماه في الماء قصدا فإنه لا ضرورة في ذلك لكونه بفعله . وما في النهر من أنها يمكن أن تظهر فيما لو وجدها على ثوب وعنده ما هو خال عنها لا تجوز الصلاة فيه على العفو لانتفاء الضرورة وتجوز على الطهارة . ا هـ . قال ط : فيه نظر ، إذ مقتضاه عدم جواز التطهر فيه بهذا الماء حيث وجد غيره ( قوله ولا بتقاطر بول إلخ ) تبع فيه صاحب الدرر ، وأشار في الفيض إلى ضعفه ، وذكر القهستاني في الأنجاس أنه إن وقع في الماء نجسه في الأصح ، وكذا ذكره الحدادي عن الكفاية معللا بأن طهارة الماء آكد ، وبأنه لا حرج في الماء : أي بخلاف البدن والثوب ، وبه جزم الشارح في الأنجاس أيضا ، فعلم أن كلام المصنف مبني على القول الضعيف كما نبه عليه العلامة نوح أفندي ( قوله كرءوس إبر ) ومثل الرءوس الجهة الأخرى ط وسيأتي إشباع الكلام على هذه المسألة في باب الأنجاس ( قوله وغبار نجس ) بالإضافة وعدمها ، وفي الجيم الفتح والكسر ط .