ذكرها بعد الطلاق لأنها متأخرة عنه طبعا فكذا وضعا نهر ( قوله : بالفتح وتكسر ) قال في النهر : والجمهور على أن الفتح فيها أفصح من الكسر خلافا للأزهري في دعوى أكثرية الكسر ولمكي تبعا nindex.php?page=showalam&ids=13147لابن دريد في إنكار الكسر على الفقهاء ( قوله : يتعدى ولا يتعدى ) أي يستعمل فعله متعديا بنفسه ولازما فيتعدى بإلى . قال في الفتح : يقال رجع إلى أهله ورجعته إليهم : أي رددته وقال تعالى { فإن رجعك الله إلى طائفة منهم } ويقال في مصدره أيضا رجعا ورجوعا ومرجعا والرجعة والرجعى بكسر الراء ، وربما قالوا إلى الله رجعاتك ( قوله : هي استدامة الملك ) عبر بالاستدامة بدل الرد الذي هو معنى الرجعة لأن المتبادر منه ما يكون بعد الزوال . فينافي قوله " القائم " و لأن المراد به هنا الإبقاء قال تعالى { وبعولتهن أحق بردهن } قال في الفتح : والرد يصدق حقيقة بعد انعقاد سبب زوال الملك وإن لم يكن زال بعد يقال : رد البائع المبيع في بيع الخيار للبائع ا هـ فهذا الرد إبقاء للملك القائم : أي إدامة له وإمساك قال تعالى { فإذا بلغن أجلهن } أي قارب البلوغ { فأمسكوهن بمعروف } قال في النهر : والإمساك استدامة القائم لا إعادة الزائل ، ولذا صح الإيلاء منها والظهار واللعان .
[ ص: 398 ] وتناولها قوله : زوجاتي طوالق ، ولم يشترط فيها شهود ، ولم يجب عوض مالي ، حتى لو راجعها توقف لزومه على قبولها وتجعل زيادة في مهرها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14330أبو بكر لا يصير زيادة فلا تجب ولو راجع الأمة على الحرة التي تزوجها بعد طلاقها صح ا هـ .
( قوله : بلا عوض ) أي بلا اشتراط عوض ، فالمراد نفي اشتراطه لا نفي وجوده لما علمت ، وإنما ذكره تأكيدا لدعوى قيام الملك إذ لو زال اشترط في ردها إليه العوض ( قوله : أي عدة الدخول حقيقة ) أي الوطء ح ( قوله : إذ لا رجعة في عدة الخلوة ) أي ولو كان معها لمس ، أو نظر بشهوة ولو إلى الفرج الداخل ح ووجهه أن الأصل في مشروعية العدة بعد الوطء تعرف براءة الرحم تحفظا عن اختلاط الأنساب ، ووجبت بعد الخلوة بلا وطء احتياطا ، وليس من الاحتياط تصحيح الرجعة فيها رحمتي ( قوله : ابن كمال ) حيث قال في العدة بعد الدخول : لا بد من هذا القيد لأن العدة قد تجب بالخلوة الصحيحة بلا دخول ولا تصح فيها الرجعة . ا هـ .
قلت : وتقدم أيضا في باب المهر أن الخلوة الصحيحة لا تكون كالوطء في الرجعة . ا هـ . وإذا كان ذلك في الخلوة الصحيحة فالفاسدة بالأولى ( قوله : وفي البزازية إلخ ) الأولى إسقاطه لأنه سيأتي متنا وشرحا ، وقوله : بعد الدخول المراد به بعد الخلوة والأولى التعبير به كما عبر به فيما سيأتي .