( خلعها ، أو طلقها بخمر أو خنزير ، أو ميتة ونحوها ) مما ليس بمال ( وقع ) طلاق ( بائن في الخلع رجعي في غيره ) وقوعا ( مجانا ) فيهما لبطلان البدل وهو الثمرة كما مر ; ولو سمت حلالا كهذا الخل فإذا هو خمر رجع بالمهر إن لم يعلم وإلا لا شيء له ( كخالعني على ما في يدي ) أي الحسية ( ولا شيء في يدها ) لعدم التسمية وكذا عكسه ، لكن لو كان في يده جوهرة لها فقبلت فهي له علمت أو لا لإضرارها نفسها بقولها ( وإن زادت من مال ، أو دراهم [ ص: 447 ] ردت ) عليه في الأولى ( مهرها ) إن قبضته وإلا لا شيء عليها جوهرة ( أو ثلاثة دراهم ) في الثانية ولو في يدها أقل كملتها ، ولو سمت دراهم فبان دنانير لم أره . ( والبيت والصندوق وبطن الجارية ) إذا لم تلد لأقل المدة ( و ) بطن ( الغنم ) وثمر الشجر ( كاليد ) فذكر [ ص: 448 ] اليد مثال كما في البحر . قال : وقيده في الخلاصة وغيرها بعدم العلم فقال : لو علم أنه لا متاع في البيت أو أنه لا مهر لها عليه في خلعها بمهرها لا يلزمها شيء لأنها لم تطمعه فلم يصر مغرورا ; ولو ظن أن عليه المهر ثم تذكر عدمه ردت المهر .
( قوله : مما ليس بمال ) كالدم والخمر ( قوله : وقع ) أي إن قبلت بحر ( قوله : بائن في الخلع ) لأنه من الكنايات الدالة على قطع الوصلة فكان الواقع منه بائنا بخلاف لفظ " اعتدي " وأخويه كما مر في بابه ; بخلاف الطلاق فإنه صريح لا يقتضي البينونة أيضا ( قوله : مجانا فيهما ) أي في الصورتين والمجان كشداد : عطية الشيء بلا بدل . قال في الفتح أي بلا شيء يجب للزوج ; لأن ملك النكاح في الخروج غير متقوم ولذا لا يلزم شيء في الطلاق ا هـ وأوجب nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر عليها رد المهر كما في المحيط بحر . وأما لو كان المهر في ذمته فإنه يسقط لما مر من أن " خالعتك " مسقط للحقوق وإن لم يكن بعوض تأمل ( قوله : كما مر ) أي في قوله وثمرته فيما لو بطل البدل وقدمنا بيانه ( قوله : ولو سمت حلالا إلخ ) قال في الفتح : وفي كتب المالكية : لو خلعها على حلال وحرام كخمر ومال صح ولا يجب له إلا المال ، قيل وهو قياس قول أصحابنا وهو صحيح . ا هـ . ( قوله : رجع بالمهر ) أي إن أخذته وإلا سقط عنه ، وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام .
وعندهما يجب مثله من خل وسط لأنه صار مغرورا من جهتها بتسمية المال . ا هـ . ح ( قوله : أي الحسية ) قيد به لئلا يتكرر مع قوله الآتي : والبيت والصندوق إلخ مما هو في يدها الحكمية فافهم ( قوله : ولا شيء في يدها ) أما لو كان فيها شيء ولو قليلا فهو له بحر ( قوله : لعدم التسمية ) علة لما فهم من التشبيه ، وهو وقوع البائن مجانا أي لعدم تسمية شيء تصير به غارة له بحر لأن ما في يدها قد يكون متقوما ، وقد يكون غيره فكان راضيا بذلك فتح ( قوله : وكذا عكسه ) بأن قال لها خالعتك على ما في يدي ولا شيء فيها بحر وهذا مفهوم بالأولى .
( قوله : لكن إلخ ) لما كان عدم لزوم شيء في المسألة الأولى لعدم التغرير منها صار مظنة أن يتوهم هنا أنه لا يستحق الجوهرة لتغريره لها ، فاستدرك على ذلك بأنها له لأن المرأة أضرت بنفسها حيث قبلت الخلع قبل أن تعلم ما في يده فهذا استدراك في محله فافهم ( قوله : وإن زادت ) أي على قولها خالعني على ما في يدي [ ص: 447 ] أي ولا شيء في يدها ( قوله : ردت عليه في الأولى مهرها ) أي في قولها من مال ; ومثله من متاع ، أو من مال المهر وقد أوفاه لها ، أو على ما في بطن جاريتي ، أو غنمي من حمل لأنها لما سمت مالا لم يكن الزوج راضيا بالزوال إلا بالعوض ، ولا وجه إلى إيجاب المسمى ، أو قيمته للجهالة ولا إلى قيمة البضع أعني مهر المثل لأنه غير متقوم حالة الخروج فتعين إيجاب ما قام عن الزوج من المسمى ، أو مهر المثل نهر .
( قوله : وإلا ) أي وإن لم تكن قبضته برئ منه ولا شيء عليها ، كذا لا شيء عليها لو كانت قد أبرأته منه بحر ( قوله : أو ثلاثة دراهم في الثانية ) أي في قولها من دراهم معرفا ، أو منكرا لأنها ذكرت الجمع ، وأقصاه لا غاية له ، وأدناه ثلاثة فوجبت . ولو قالت : على ما في هذا المكان من الشياه والخيل والبغال والحمير ، أو الثياب لزمها ثلاثة أيضا كذا في الدراية ، قال في البحر : وفي الثياب نظر للجهالة . وأقول : ينبغي إيجاب الوسط في الكل ; وبه يندفع ما قال نهر . قلت : وفيه نظر لأن الثياب مجهول الجنس مثل الدابة والعبد ، بخلاف البغل والحمار ، ولذا لو تزوجها على ثوب ، أو عبد وجب مهر المثل ; ولو على فرس ، أو ثوب هروي وجب الوسط ، وعليه فينبغي في الثياب المطلقة رد المهر كما في الأولى ، ثم رأيت في كافي الحاكم الشهيد ما نصه : وإن اختلعت منه على موصوف من المكيل والموزون والثياب فهو جائز ، وإن اختلعت منه بثوب غير منسوب إلى نوع ، أو على دار كذلك فله المهر الذي أعطاه وكذلك الدابة . ا هـ . ( قوله : ولو في يدها أقل إلخ ) ولو كان أكثر من ثلاثة فله ذلك درر عن النهاية ( قوله : لم أره ) قال في النهر ولو سمت دراهم فإذا في يدها دنانير لا يجب له غير الدراهم ولم أره . ا هـ . ح . قلت : وينبغي في عرفنا لزوم الدنانير لأن الدراهم تطلق عرفا على ما يشملها . والحاصل أنها إذا اختلعت على شيء غير المهر فهو على أوجه :
الأول أن يكون ذلك المسمى غير متقوم كالخمر والميتة فيقع مجانا .
الثاني أن يحتمل كونه مالا ، أو غيره مثل ما في بيتها ، أو يدها من شيء ، فإن الشيء يشمل المال وغيره ، وكذا ما في بطن شاتها ، أو جاريتها ، فإن ما في البطن قد يكون ريحا ، فإن وجد المسمى فهو له وإلا وقع مجانا .
الثالث أن يكون مالا سيوجد مثل ما تثمر نخيلها أو تلد غنمها العام ، أو ما تكتسب العام ، فعليها رد ما قبضت من المهر سواء وجد ذلك ، أو لا .
الرابع أن يكون مالا لكنه لا يوقف على قدره مثل ما في بيتها ، أو يدها من المتاع أو ما في نخيلها من الثمار ، أو ما في بطون غنمها من الولد ، فإن وجد منه شيء فهو له وإلا ردت ما قبضت من المهر .
الخامس أن يكون مالا له مقدار معلوم مثل ما في يدها من دراهم ، فإن أقله ثلاث فكان مقداره معلوما فله الثلاثة ، أو الأكثر .
السادس إذا سمت مالا وأشارت إلى غير مال كهذا الخل فإذا هو خمر ، فإن علم بأنه خمر فلا شيء له وإلا رجع بالمهر ، هذا حاصل ما في الذخيرة ( قوله : إذا لم تلد لأقل المدة ) أي مدة الحمل ، وهذا قيد لعدم وجوب شيء ، أما لو ولدت لأقلها فهو له لتحقق وجوده ، والأولى ذكر هذا بعد قوله " وبطن الغنم " لأن الظاهر اعتبار أقل مدته أيضا . [ ص: 448 ] فائدة ] :
في إقرار الجوهرة : أقل مدة حمل الدواب . سوى الشاة ستة أشهر وأقل مدة حمل الشاة أربعة أشهر ( قوله : وقيده في الخلاصة وغيرها ) كان المناسب ذكر هذا عقب قوله ردت مهرها ، أو ثلاثة دراهم كما فعل في البحر ليعلم أن مرجع الضمير هو الرد المذكور .