صفحة جزء
( خلعها ، أو طلقها بخمر أو خنزير ، أو ميتة ونحوها ) مما ليس بمال ( وقع ) طلاق ( بائن في الخلع رجعي في غيره ) وقوعا ( مجانا ) فيهما لبطلان البدل وهو الثمرة كما مر ; ولو سمت حلالا كهذا الخل فإذا هو خمر رجع بالمهر إن لم يعلم وإلا لا شيء له ( كخالعني على ما في يدي ) أي الحسية ( ولا شيء في يدها ) لعدم التسمية وكذا عكسه ، لكن لو كان في يده جوهرة لها فقبلت فهي له علمت أو لا لإضرارها نفسها بقولها ( وإن زادت من مال ، أو دراهم [ ص: 447 ] ردت ) عليه في الأولى ( مهرها ) إن قبضته وإلا لا شيء عليها جوهرة ( أو ثلاثة دراهم ) في الثانية ولو في يدها أقل كملتها ، ولو سمت دراهم فبان دنانير لم أره . ( والبيت والصندوق وبطن الجارية ) إذا لم تلد لأقل المدة ( و ) بطن ( الغنم ) وثمر الشجر ( كاليد ) فذكر [ ص: 448 ] اليد مثال كما في البحر . قال : وقيده في الخلاصة وغيرها بعدم العلم فقال : لو علم أنه لا متاع في البيت أو أنه لا مهر لها عليه في خلعها بمهرها لا يلزمها شيء لأنها لم تطمعه فلم يصر مغرورا ; ولو ظن أن عليه المهر ثم تذكر عدمه ردت المهر .


( قوله : مما ليس بمال ) كالدم والخمر ( قوله : وقع ) أي إن قبلت بحر ( قوله : بائن في الخلع ) لأنه من الكنايات الدالة على قطع الوصلة فكان الواقع منه بائنا بخلاف لفظ " اعتدي " وأخويه كما مر في بابه ; بخلاف الطلاق فإنه صريح لا يقتضي البينونة أيضا ( قوله : مجانا فيهما ) أي في الصورتين والمجان كشداد : عطية الشيء بلا بدل . قال في الفتح أي بلا شيء يجب للزوج ; لأن ملك النكاح في الخروج غير متقوم ولذا لا يلزم شيء في الطلاق ا هـ وأوجب زفر عليها رد المهر كما في المحيط بحر . وأما لو كان المهر في ذمته فإنه يسقط لما مر من أن " خالعتك " مسقط للحقوق وإن لم يكن بعوض تأمل ( قوله : كما مر ) أي في قوله وثمرته فيما لو بطل البدل وقدمنا بيانه ( قوله : ولو سمت حلالا إلخ ) قال في الفتح : وفي كتب المالكية : لو خلعها على حلال وحرام كخمر ومال صح ولا يجب له إلا المال ، قيل وهو قياس قول أصحابنا وهو صحيح . ا هـ . ( قوله : رجع بالمهر ) أي إن أخذته وإلا سقط عنه ، وهذا عند الإمام .

وعندهما يجب مثله من خل وسط لأنه صار مغرورا من جهتها بتسمية المال . ا هـ . ح ( قوله : أي الحسية ) قيد به لئلا يتكرر مع قوله الآتي : والبيت والصندوق إلخ مما هو في يدها الحكمية فافهم ( قوله : ولا شيء في يدها ) أما لو كان فيها شيء ولو قليلا فهو له بحر ( قوله : لعدم التسمية ) علة لما فهم من التشبيه ، وهو وقوع البائن مجانا أي لعدم تسمية شيء تصير به غارة له بحر لأن ما في يدها قد يكون متقوما ، وقد يكون غيره فكان راضيا بذلك فتح ( قوله : وكذا عكسه ) بأن قال لها خالعتك على ما في يدي ولا شيء فيها بحر وهذا مفهوم بالأولى .

( قوله : لكن إلخ ) لما كان عدم لزوم شيء في المسألة الأولى لعدم التغرير منها صار مظنة أن يتوهم هنا أنه لا يستحق الجوهرة لتغريره لها ، فاستدرك على ذلك بأنها له لأن المرأة أضرت بنفسها حيث قبلت الخلع قبل أن تعلم ما في يده فهذا استدراك في محله فافهم ( قوله : وإن زادت ) أي على قولها خالعني على ما في يدي [ ص: 447 ] أي ولا شيء في يدها ( قوله : ردت عليه في الأولى مهرها ) أي في قولها من مال ; ومثله من متاع ، أو من مال المهر وقد أوفاه لها ، أو على ما في بطن جاريتي ، أو غنمي من حمل لأنها لما سمت مالا لم يكن الزوج راضيا بالزوال إلا بالعوض ، ولا وجه إلى إيجاب المسمى ، أو قيمته للجهالة ولا إلى قيمة البضع أعني مهر المثل لأنه غير متقوم حالة الخروج فتعين إيجاب ما قام عن الزوج من المسمى ، أو مهر المثل نهر .

( قوله : وإلا ) أي وإن لم تكن قبضته برئ منه ولا شيء عليها ، كذا لا شيء عليها لو كانت قد أبرأته منه بحر ( قوله : أو ثلاثة دراهم في الثانية ) أي في قولها من دراهم معرفا ، أو منكرا لأنها ذكرت الجمع ، وأقصاه لا غاية له ، وأدناه ثلاثة فوجبت . ولو قالت : على ما في هذا المكان من الشياه والخيل والبغال والحمير ، أو الثياب لزمها ثلاثة أيضا كذا في الدراية ، قال في البحر : وفي الثياب نظر للجهالة . وأقول : ينبغي إيجاب الوسط في الكل ; وبه يندفع ما قال نهر . قلت : وفيه نظر لأن الثياب مجهول الجنس مثل الدابة والعبد ، بخلاف البغل والحمار ، ولذا لو تزوجها على ثوب ، أو عبد وجب مهر المثل ; ولو على فرس ، أو ثوب هروي وجب الوسط ، وعليه فينبغي في الثياب المطلقة رد المهر كما في الأولى ، ثم رأيت في كافي الحاكم الشهيد ما نصه : وإن اختلعت منه على موصوف من المكيل والموزون والثياب فهو جائز ، وإن اختلعت منه بثوب غير منسوب إلى نوع ، أو على دار كذلك فله المهر الذي أعطاه وكذلك الدابة . ا هـ . ( قوله : ولو في يدها أقل إلخ ) ولو كان أكثر من ثلاثة فله ذلك درر عن النهاية ( قوله : لم أره ) قال في النهر ولو سمت دراهم فإذا في يدها دنانير لا يجب له غير الدراهم ولم أره . ا هـ . ح . قلت : وينبغي في عرفنا لزوم الدنانير لأن الدراهم تطلق عرفا على ما يشملها . والحاصل أنها إذا اختلعت على شيء غير المهر فهو على أوجه :

الأول أن يكون ذلك المسمى غير متقوم كالخمر والميتة فيقع مجانا .

الثاني أن يحتمل كونه مالا ، أو غيره مثل ما في بيتها ، أو يدها من شيء ، فإن الشيء يشمل المال وغيره ، وكذا ما في بطن شاتها ، أو جاريتها ، فإن ما في البطن قد يكون ريحا ، فإن وجد المسمى فهو له وإلا وقع مجانا .

الثالث أن يكون مالا سيوجد مثل ما تثمر نخيلها أو تلد غنمها العام ، أو ما تكتسب العام ، فعليها رد ما قبضت من المهر سواء وجد ذلك ، أو لا .

الرابع أن يكون مالا لكنه لا يوقف على قدره مثل ما في بيتها ، أو يدها من المتاع أو ما في نخيلها من الثمار ، أو ما في بطون غنمها من الولد ، فإن وجد منه شيء فهو له وإلا ردت ما قبضت من المهر .

الخامس أن يكون مالا له مقدار معلوم مثل ما في يدها من دراهم ، فإن أقله ثلاث فكان مقداره معلوما فله الثلاثة ، أو الأكثر .

السادس إذا سمت مالا وأشارت إلى غير مال كهذا الخل فإذا هو خمر ، فإن علم بأنه خمر فلا شيء له وإلا رجع بالمهر ، هذا حاصل ما في الذخيرة ( قوله : إذا لم تلد لأقل المدة ) أي مدة الحمل ، وهذا قيد لعدم وجوب شيء ، أما لو ولدت لأقلها فهو له لتحقق وجوده ، والأولى ذكر هذا بعد قوله " وبطن الغنم " لأن الظاهر اعتبار أقل مدته أيضا . [ ص: 448 ] فائدة ] :

في إقرار الجوهرة : أقل مدة حمل الدواب . سوى الشاة ستة أشهر وأقل مدة حمل الشاة أربعة أشهر ( قوله : وقيده في الخلاصة وغيرها ) كان المناسب ذكر هذا عقب قوله ردت مهرها ، أو ثلاثة دراهم كما فعل في البحر ليعلم أن مرجع الضمير هو الرد المذكور .

وعبارة الخلاصة هكذا : وفي الفتاوى : رجل خلع امرأته بما لها عليه من المهر ظنا منه أن لها عليه بقية المهر ثم تذكر أنه لم يبق لها عليه شيء من المهر وقع الطلاق عليها بمهرها فيجب عليها أن ترد المهر إن قبضته ، أما إذا علم أن لا مهر لها عليه بأن وهبت صح الخلع ولا ترد على الزوج شيئا ، كما إذا خالعها على ما في هذا البيت من المتاع وعلم أنه لا متاع في هذا البيت ا هـ وكذا على ما في يدها من المال وعلم أنه ليس في يدها شيء كما في المجتبى .

التالي السابق


الخدمات العلمية