الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فائدة في شرط قبول الخلع وألفاظه

جزء التالي صفحة
السابق

( خلعها ، أو طلقها بخمر أو خنزير ، أو ميتة ونحوها ) مما ليس بمال ( وقع ) طلاق ( بائن في الخلع رجعي في غيره ) وقوعا ( مجانا ) فيهما لبطلان البدل وهو الثمرة كما مر ; ولو سمت حلالا كهذا الخل فإذا هو خمر رجع بالمهر إن لم يعلم وإلا لا شيء له ( كخالعني على ما في يدي ) أي الحسية ( ولا شيء في يدها ) لعدم التسمية وكذا عكسه ، لكن لو كان في يده جوهرة لها فقبلت فهي له علمت أو لا لإضرارها نفسها بقولها ( وإن زادت من مال ، أو دراهم [ ص: 447 ] ردت ) عليه في الأولى ( مهرها ) إن قبضته وإلا لا شيء عليها جوهرة ( أو ثلاثة دراهم ) في الثانية ولو في يدها أقل كملتها ، ولو سمت دراهم فبان دنانير لم أره . ( والبيت والصندوق وبطن الجارية ) إذا لم تلد لأقل المدة ( و ) بطن ( الغنم ) وثمر الشجر ( كاليد ) فذكر [ ص: 448 ] اليد مثال كما في البحر . قال : وقيده في الخلاصة وغيرها بعدم العلم فقال : لو علم أنه لا متاع في البيت أو أنه لا مهر لها عليه في خلعها بمهرها لا يلزمها شيء لأنها لم تطمعه فلم يصر مغرورا ; ولو ظن أن عليه المهر ثم تذكر عدمه ردت المهر .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث