عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
رد المحتار على الدر المختار
باب العنين
فهرس الكتاب
رد المحتار على الدر المختار
ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين
صفحة
495
جزء
1
2
3
4
5
6
( فلو
جب بعد وصوله إليها ) مرة ( أو صار عنينا بعده )
أي الوصول ( لا ) يفرق لحصول حقها بالوطء مرة .
عرض الحاشية
( قوله : لحصول حقها بالوطء مرة ) وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء بحر عن جامع
قاضي خان
، ويأثم إذا
ترك الديانة متعنتا مع القدرة على الوطء
ط
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة