صفحة جزء
( فلو جب بعد وصوله إليها ) مرة ( أو صار عنينا بعده ) أي الوصول ( لا ) يفرق لحصول حقها بالوطء مرة .


( قوله : لحصول حقها بالوطء مرة ) وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء بحر عن جامع قاضي خان ، ويأثم إذا ترك الديانة متعنتا مع القدرة على الوطء ط .

التالي السابق


الخدمات العلمية