وأنواعها حيض ، وأشهر ، ووضع حمل كما أفاده بقوله ( وهي في ) حق ( حرة ) ولو كتابية تحت مسلم ( تحيض لطلاق ) ولو رجعيا ( أو فسخ بجميع أسبابه ) . [ ص: 505 ] ومنه الفرقة بتقبيل ابن الزوج نهر ( بعد الدخول حقيقة ، أو حكما ) أسقطه في الشرح ، وجزم بأن قوله الآتي " إن وطئت " راجع للجميع ( ثلاث حيض كوامل ) لعدم تجزي الحيضة ، فالأولى لتعرف براءة الرحم ، والثانية لحرمة النكاح ، والثالثة لفضيلة الحرية .
( قوله : ولو كتابية تحت مسلم ) لأنها كالمسلمة حرتها كحرتها وأمتها كأمتها بحر ، واحترز عما لو كانت تحت ذمي وكانوا لا يدينون عدة كما سيأتي متنا آخر الباب ( قوله : لطلاق ، أو فسخ ) تقدم في باب الولي نظما فرق النكاح التي تكون فسخا والتي تكون طلاقا ( قوله : بجميع أسبابه ) مثل الانفساخ بخيار [ ص: 505 ] البلوغ ، والعتق ، وعدم الكفاءة ، وملك أحد الزوجين الآخر ، والردة في بعض الصور ، والافتراق عن النكاح الفاسد ، والوطء بشبهة فتح ; لكن الأخير ليس فسخا .
ويرد على الإطلاق فسخ نكاح المسبية بتباين الدارين ، والمهاجرة إلينا مسلمة ، أو ذمية فإنه لا عدة على واحدة منهما ما لم تكن حاملا كما سيذكره المصنف آخر الباب تأمل . وقيد في الشرنبلالية قوله " وملك أحد الزوجين الآخر " بما إذا ملكته لإخراج ما إذا ملكها ، لكن ذكر الزيلعي ما يخالفه في فصل الحداد وفي النسب ، ووفق بينهما السيد محمد أبو السعود بأنه إذا ملكها لا عدة عليها له بل لغيره . وأيضا لا عدة عليها له فيما لو ملكته فأعتقته فتزوجته على ما يفهم من كلامهم . ا هـ .
قلت : وفي البحر لو اشترى زوجته بعد الدخول لا عدة عليها له وتعتد لغيره فلا يزوجها لغيره ما لم تحض حيضتين ، ولهذا لو طلقها السيد في هذه العدة لم يقع لأنها معتدة لغيره ولذا تحل له بملك اليمين ، وتمامه فيه ( قوله : ومنه الفرقة إلخ ) رد على ابن كمال حيث قال : للطلاق أو الفسخ ، أو الرفع فزاد الرفع ، وقال اعلم أن النكاح بعد تمامه لا يحتمل الفسخ عندنا ، فكل فرقة بغير طلاق قبل تمام النكاح - كالفرقة بخيار بلوغ ، أو عتق ، أو بعدم كفاءة - فسخ ، وبعد تمامه - كالفرقة بملك أحد الزوجين للآخر أو بتقبيل ابن الزوج ونحوه - رفع ، وهذا واضح عند من له خبرة في هذا الفن ا هـ . قال في النهر : وهذا التقسيم لم نر من عرج عليه . والذي ذكره أهل الدار أن القسمة ثنائية ، وأن الفرقة بالتقبيل من الفسخ كما قدمناه ( قوله : أو حكما ) المراد به الخلوة ولو فاسدة كما مر وسيأتي ( قوله : أسقطه ) أي أسقط المصنف قوله بعد الدخول حقيقة ، أو حكما من متنه الذي شرح عليه ط ( قوله : راجع للجميع ) أي لأنواع المعتدة بالحيض والمعتدة بالأشهر ، ولا بد أيضا من ادعاء شموله للوطء الحكمي ليغني عن قوله " أو حكما " ( قوله : ثلاث حيض ) بالنصب على الظرفية أي في مدة ثلاث حيض ليلائم كون مسمى العدة تربصا يلزم المرأة ، والرفع إنما يناسب كون مسماها نفس الأجل إلا أن يكون أطلقها على المدة مجازا كما في فتح القدير نهر . [ تنبيه ]
لو انقطع دمها فعالجته بدواء حتى رأت صفرة في أيام الحيض أجاب بعض المشايخ بأنه تنقضي به العدة كما قدمناه في باب الحيض عن السراج ( قوله : لعدم تجزي الحيضة ) علة لكون الثلاث كوامل ، حتى لو طلقت في الحيض وجب تكميل هذه الحيضة ببعض الحيضة الرابعة ، لكنها لما لم تتجز اعتبرنا تمامها كما تقرر في كتب الأصول درر ، لكن سيأتي في المتن أنه لا اعتبار لحيض طلقت فيه ، ومقتضاه أن ابتداء العدة من الحيضة التالية له ، وهو الأنسب لعدم التجزي لتكون الثلاث كوامل ( قوله : فالأولى إلخ ) بيان لحكمة كونها ثلاثا مع أن مشروعية العدة لتعرف براءة الرحم أي خلوه عن الحمل وذلك يحصل بمرة فبين أن حكمة الثانية لحرمة النكاح أي لإظهار حرمته ، واعتباره حيث لم ينقطع أثره بحيضة واحدة في الحرة والأمة ، وزيد في الحرة ثالثة لفضيلتها .