[ ص: 516 ] ( ) فلا عدة في باطل وكذا موقوف قبل الإجازة اختيار ، لكن الصواب ثبوت العدة والنسب بحر [ ص: 517 ] ( والموطوءة بشبهة ) ومنه تزوج امرأة الغير غير عالم بحالها كما سيجيء ، وللموطوءة بشبهة أن تقيم مع زوجها الأول وتخرج بإذنه في العدة لقيام النكاح بينهما ، إنما حرم الوطء حتى تلزمه نفقتها وكسوتها بحر ، يعني إذا لم تكن عالمة راضية [ ص: 518 ] كما سيجيء . وعدة المنكوحة نكاحا فاسدا