قلت : مر عن البزازية خلافه ، لكن في البدائع لها منعها لتحصين مائه ككتابية ومجنونة وأم ولد أعتقها فليحفظ .
( قوله : طلب من القاضي إلخ ) علم هذا مما مر متنا . ( قوله : فلها السكنى ) لأنها حق الشرع لا النفقة ، لأن الفرقة جاءت بمعصيتها ط . ( قوله : مر عن البزازية خلافه ) أي مر في باب العدة قبيل قول المصنف قالت : مضت عدتي إلخ حيث قال هناك : ولا تعتد في بيت الزوج بزازية ا هـ فافهم ، لكن هذا موافق لما في المجتبى لا مخالف ، فكان المناسب أن يقول : مر عن الظهيرية خلافه : أي مر في هذا الفصل عند قول المصنف ولا تخرج معتدة رجعي وبائن حيث قال الشارح بأي فرقة كانت على ما في الظهيرية ، وقدمنا عبارتها هناك ، ومنها حكاية ما في البزازية عن الأوزجندي . ( قوله : لكن في البدائع إلخ ) كأنه أراد بهذا الاستدراك رفع التنافي بين النصين بحمل جواز الخروج على عدم منع الزوج وعدم الخروج على المنع فتأمل . ا هـ . ح .
قلت : لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يكن لها زوج لأن حق زوجها مقدم ، و يؤيده ما في كافي الحاكم : وليس على أم الولد في عدتها من سيدها ولا على المعتدة من نكاح فاسد اتقاء شيء من ذلك .