صفحة جزء
[ فروع ] : طلب من القاضي أن يسكنها بجواره لا يجيبه وإنما تعتد في مسكن المفارقة ظهيرية .

قبلت ابن زوجها فلها السكنى لا النفقة . تتارخانية لا تمنع معتدة نكاح فاسد من الخروج مجتبى .

قلت : مر عن البزازية خلافه ، لكن في البدائع لها منعها لتحصين مائه ككتابية ومجنونة وأم ولد أعتقها فليحفظ .


( قوله : طلب من القاضي إلخ ) علم هذا مما مر متنا . ( قوله : فلها السكنى ) لأنها حق الشرع لا النفقة ، لأن الفرقة جاءت بمعصيتها ط . ( قوله : مر عن البزازية خلافه ) أي مر في باب العدة قبيل قول المصنف قالت : مضت عدتي إلخ حيث قال هناك : ولا تعتد في بيت الزوج بزازية ا هـ فافهم ، لكن هذا موافق لما في المجتبى لا مخالف ، فكان المناسب أن يقول : مر عن الظهيرية خلافه : أي مر في هذا الفصل عند قول المصنف ولا تخرج معتدة رجعي وبائن حيث قال الشارح بأي فرقة كانت على ما في الظهيرية ، وقدمنا عبارتها هناك ، ومنها حكاية ما في البزازية عن الأوزجندي . ( قوله : لكن في البدائع إلخ ) كأنه أراد بهذا الاستدراك رفع التنافي بين النصين بحمل جواز الخروج على عدم منع الزوج وعدم الخروج على المنع فتأمل . ا هـ . ح .

قلت : لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يكن لها زوج لأن حق زوجها مقدم ، و يؤيده ما في كافي الحاكم : وليس على أم الولد في عدتها من سيدها ولا على المعتدة من نكاح فاسد اتقاء شيء من ذلك .

ولهما أن تخرجا وتبيتا في غير منازلهما ، ألا ترى أن امرأة رجل لو تزوجت ودخل بها الزوج ثم فرق بينهما وردت إلى زوجها الأول كان لها أن تتشوف إلى زوجها الأول وتتزين له وعليها عدة الآخر ثلاث حيض ا هـ والله سبحانه أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية