الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ فروع ] : nindex.php?page=treesubj&link=12702_12713طلب من القاضي أن يسكنها بجواره لا يجيبه وإنما تعتد في مسكن المفارقة ظهيرية .
nindex.php?page=treesubj&link=13113قبلت ابن زوجها فلها السكنى لا النفقة . تتارخانية nindex.php?page=treesubj&link=12635لا تمنع معتدة نكاح فاسد من الخروج مجتبى .
قلت : مر عن البزازية خلافه ، لكن في البدائع لها منعها لتحصين مائه ككتابية ومجنونة وأم ولد أعتقها فليحفظ .
( قوله : طلب من القاضي إلخ ) علم هذا مما مر متنا . ( قوله : فلها السكنى ) لأنها حق الشرع لا النفقة ، لأن الفرقة جاءت بمعصيتها ط . ( قوله : مر عن البزازية خلافه ) أي مر في باب العدة قبيل قول المصنف قالت : مضت عدتي إلخ حيث قال هناك : ولا تعتد في بيت الزوج بزازية ا هـ فافهم ، لكن هذا موافق لما في المجتبى لا مخالف ، فكان المناسب أن يقول : مر عن الظهيرية خلافه : أي مر في هذا الفصل عند قول المصنف ولا تخرج معتدة رجعي وبائن حيث قال الشارح بأي فرقة كانت على ما في الظهيرية ، وقدمنا عبارتها هناك ، ومنها حكاية ما في البزازية عن الأوزجندي . ( قوله : لكن في البدائع إلخ ) كأنه أراد بهذا الاستدراك رفع التنافي بين النصين بحمل جواز الخروج على عدم منع الزوج وعدم الخروج على المنع فتأمل . ا هـ . ح .
قلت : لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يكن لها زوج لأن حق زوجها مقدم ، و يؤيده ما في كافي الحاكم : وليس على أم الولد في عدتها من سيدها ولا على المعتدة من نكاح فاسد اتقاء شيء من ذلك .
ولهما أن تخرجا وتبيتا في غير منازلهما ، ألا ترى أن nindex.php?page=treesubj&link=11814_17474_17475_12396امرأة رجل لو تزوجت ودخل بها الزوج ثم فرق بينهما وردت إلى زوجها الأول كان لها أن تتشوف إلى زوجها الأول وتتزين له وعليها عدة الآخر ثلاث حيض ا هـ والله سبحانه أعلم .
( قوله : طلب من القاضي إلخ ) علم هذا مما مر متنا . ( قوله : فلها السكنى ) لأنها حق الشرع لا النفقة ، لأن الفرقة جاءت بمعصيتها ط . ( قوله : مر عن البزازية خلافه ) أي مر في باب العدة قبيل قول المصنف قالت : مضت عدتي إلخ حيث قال هناك : ولا تعتد في بيت الزوج بزازية ا هـ فافهم ، لكن هذا موافق لما في المجتبى لا مخالف ، فكان المناسب أن يقول : مر عن الظهيرية خلافه : أي مر في هذا الفصل عند قول المصنف ولا تخرج معتدة رجعي وبائن حيث قال الشارح بأي فرقة كانت على ما في الظهيرية ، وقدمنا عبارتها هناك ، ومنها حكاية ما في البزازية عن الأوزجندي . ( قوله : لكن في البدائع إلخ ) كأنه أراد بهذا الاستدراك رفع التنافي بين النصين بحمل جواز الخروج على عدم منع الزوج وعدم الخروج على المنع فتأمل . ا هـ . ح .
قلت : لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يكن لها زوج لأن حق زوجها مقدم ، و يؤيده ما في كافي الحاكم : وليس على أم الولد في عدتها من سيدها ولا على المعتدة من نكاح فاسد اتقاء شيء من ذلك .
ولهما أن تخرجا وتبيتا في غير منازلهما ، ألا ترى أن nindex.php?page=treesubj&link=11814_17474_17475_12396امرأة رجل لو تزوجت ودخل بها الزوج ثم فرق بينهما وردت إلى زوجها الأول كان لها أن تتشوف إلى زوجها الأول وتتزين له وعليها عدة الآخر ثلاث حيض ا هـ والله سبحانه أعلم .