صفحة جزء
( و ) الحاضنة ( الذمية ) . [ ص: 565 ] ولو مجوسية ( كمسلمة ما لم يعقل دينا ) ينبغي تقديره بسبع سنين لصحة إسلامه حينئذ نهر ( أو ) إلى أن ( يخاف أن يألف الكفر ) فينزع منها وإن لم يعقل دينا بحر .


( قوله : والحاضنة الذمية ) أشار إلى أن ما في الكنز من التقييد بالأم اتفاقي [ ص: 565 ] بل كل حاضنة ذمية كذلك كما صرح به في خزانة الأكمل بحر . ( قوله : ولو مجوسية ) بأن أسلم زوجها وأبت . ( قوله : بسبع سنين ) فائدة هذا تظهر في الأنثى لأن الذكر تنتهي حضانته بالسبع حموي . ( قوله : أو إلى أن يخاف ) أشار إلى أن قول المصنف " أو يخاف " منصوب بأن مضمرة بعد " أو " التي بمعنى " إلى " كما في الفتح ، وهذا زاده في الهداية ، فظاهره أنه إذا خيف أن يألف الكفر نزع منها وإن لم يعقل دينا بحر . قال ط : ولم يمثلوا لألف الكفر . والظاهر أن يفسر سببه بنحو أخذه لمعابدهم . وفي الفتح : وتمنع أن تغذيه الخمر ولحم الخنزير ، وإن خيف ضم إلى ناس من المسلمين . وقول البحر : لم ينزع منها بل يضم إلى أناس من المسلمين فيه تحريف . والظاهر أن " لم " زائدة ، وإلا تناقض تأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية