صفحة جزء
( و ) الحاضنة ( يسقط حقها بنكاح غير محرمه ) أي الصغير ، وكذا بسكناها عند المبغضين له ; لما في القنية : لو تزوجت الأم بآخر فأمسكته أم الأم في بيت الراب فللأب أخذه .

وفي البحر : قد ترددت فيما لو أمسكته الخالة ونحوها في بيت أجنبي عازبة والظاهر السقوط قياسا على ما مر ، لكن في النهر : والظاهر عدمه للفرق البين بين زوج الأم والأجنبي . قال : والرحم فقط - كابن العم كالأجنبي . [ ص: 566 ] ( وتعود ) الحضانة ( بالفرقة ) البائنة لزوال المانع ، والقول لها في نفي الزوج وكذا في تطليقه إن أبهمته لا إن عينته .


( قوله : بنكاح غير محرمه ) أي سواء دخل بها ، أو لا ، وكان ينبغي أن يقول : غير محرمه النسبي ، لأن الرضاع كالأجنبي في سقوط حضانتها به رملي .

قلت : ينبغي أنه لو لم يكن للغلام سوى ابني عم تزوجت أمه أحدهما أن لا يسقط حقها لأن الآخر أجنبي مثله فلا فائدة في دفعه إليه بل إبقاؤه عندها أولى . واحترز عما كان زوج الجدة الجد أو زوج الأم ، أو الخالة العم ونحوه . ( قوله : في بيت الراب ) بتشديد الباء اسم فاعل ، من التربية : وهو زوج الأم ، والولد ربيب له . ( قوله : فللأب أخذه ) أي إلا إذا لم يكن لها مسكن وطلبت من الأب أن يسكنها في مسكن فإن السكنى في الحضانة عليه كما مر . ( قوله : للفرق البين إلخ ) استظهر هذا الخير الرملي أيضا بقولهم : إن زوج الأم الأجنبي يطعمه نزرا : أي قليلا ، وينظر إليه شزرا : أي نظر البغض ، وهذا مفقود في الأجنبي عن الحاضنة . قال ح : وفي النفس من هذا الفرق شيء فإن الراب إذا كان كذلك فالأجنبي أولى كما هو المشاهد . ا هـ .

قلت : الأصوب التفصيل ، وهو أن الحاضنة إذا كانت تأكل وحدها وابنها معها فلها حق لأن الأجنبي لا سبيل له عليها ولا على ولدها بخلاف ما إذا كانت في عيال ذلك الأجنبي ، أو كانت زوجة له ، وأنت علمت أن سقوط الحضانة بذلك لدفع الضرر عن الصغير ، فينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرة ليراعي الأصلح للولد ، فإنه قد يكون له قريب مبغض له يتمنى موته ويكون زوج أمه مشفقا عليه يعز عليه فراقه فيريد قريبه أخذه منها ليؤذيه ويؤذيها ، أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك ، وقد يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج أمه الأجنبي وقد يكون له أولاد يخشى على البنت منهم الفتنة لسكناها معهم ، فإذا علم المفتي ، أو القاضي شيئا من ذلك لا يحل له نزعه من أمه لأن مدار أمر الحضانة على نفع الولد ، وقد مر عن البدائع : لو كانت الإخوة والأعمام غير مأمونين على نفسها ، أو مالها لا تسلم إليهم .

وقدمنا في العدة عن الفتح عند قوله إن المختلعة لا تخرج من بيتها في الأصح أن الحق أن على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع ، فإن علم عجزها عن المعيشة إن لم تخرج أفتاها بالحل لا إن علم قدرتها . ( قوله : قال ) أي في النهر ، وأصله للبحر حيث قال : ودخل تحت غير المحرم الرحم الذي ليس بمحرم كابن العم فهو كالأجنبي هنا ا هـ أي فإذا تزوجته سقط حقها ، وأنت خبير بأن هذا مفروض فيما إذا كان مستحق للحضانة أقرب منه . [ ص: 566 ] فلو لم يكن غيره وكان الولد ذكرا يبقى عند أمه ; وكذا لو كان أنثى لا تشتهى ، أو كان مأمونا على ما بحثه في البحر فافهم . ( قوله : البائنة ) أما الرجعية فلا بد من انقضاء العدة فيها نهر ، ومقتضاه العود في البائنة قبل انقضاء العدة مع أنها تعتد في بيت الزوج ، ولعل وجهه ارتفاع ولايته عليها فلا ضرر للولد عنده ، وفي ذلك تأييد لما قدمناه من التفصيل تأمل . قال في الدر المنتقى : وكذا : أي تعود الحضانة لو زالت بجنون وردة ، ثم زال المانع ذكره العيني وغيره فالأحسن : ويعود الحق بزوال مانعه . ا هـ . ( قوله : لزوال المانع ) أي ليس من قبيل عود الساقط حتى يقال إن الساقط لا يعود ، فقولهم يسقط حقها معناه منع منه مانع كقولهم تسقط النفقة بالنشوز ، والولاية بالجنون ثم تعود بزوال ذلك أفاده في النهر ، وقد يقال : إن الساقط لم يعد بل عاد حق جديد لقيام سببه ، بخلاف سقوط الشفعة لأنها حق واحد كما مر فتدبر . ( قوله : والقول لها إلخ ) أي لو ادعى تزوجها وأنكرت فالقول لها ، ولو أقرت به لكنها ادعت الطلاق ، فإن لم تعين الزوج فالقول لها لا إن عينته ، وينبغي أن يكون مع اليمين في الفصلين نهر . ووجه الفرق أن دعواها طلاق المعين لما أبطلها الشرع بدون تصديقه لم يقبل قولها أصلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية