( ولو قال أنت حر بعد موتي بألف إن قبل بعده ) أي بعد موته ( وأعتقه ) مع ذلك ( وارث أو وصي أو قاض عند امتناع الوارث ) هو الأصح ; لأن الميت ليس بأهل للإعتاق ( عتق ) بالألف ، والولاء للميت ( وإلا ) يوجد كلا الأمرين ( لا ) يعتق بذلك .
( قوله إن قبل بعده إلخ ) أما لو قبل قبل الموت لا يعتق ; لأنه مثل أنت حر غدا بألف فإن القبول محله الغد ; لأن القبول إنما يعتبر في مجلسه ومجلسه وقت وجوده ، والإضافة تؤخر وجوده إلى وجود المضاف إليه وهو هنا ما بعد الموت ، بخلاف أنت مدبر على ألف فإن القبول للحال ; لأنه إيجاب التدبير في الحال إلا أنه لا يجب المال في الحال لقيام الرق ، والمولى لا يستحق على عبده دينا ولا بعده ; لأنه لما لم يجب عند القبول لم يجب بعده . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن القبول هنا أيضا بعد الموت ، وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إلا أنه اختلف كلامه في لزوم المال والأعدل لزومه وهو المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أيضا ; لأن المولى ما رضي بعتقه إلا ببدل والمولى يستحق على عبده المال إذا كان بالعتق كالمكاتب على أن استحقاق المال بعد موت المولى وحينئذ يكون حرا . ا هـ ملخصا من الفتح .
( قوله مع ذلك ) أي مع وجود القبول المذكور ( قوله هو الأصح ) مقابله ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أنه يعتق بمجرد القبول كما هو ظاهر إطلاق المتون ، وأيده في غاية البيان والفتح ( قوله ; لأن الميت ليس بأهل للإعتاق ) تعليل للأصح . واعترض بأنه لو جن بعد تعليق العتق أو الطلاق ثم وجد الشرط وقع ; لأن الأهلية ليست بشرط إلا عند التعليق أو الإضافة ولذا يعتق المدبر بعد الموت ، وليس التدبير إلا تعليق العتق بالموت . وأجيب بالفرق ، وهو أنه هنا خرج عن ملك المعلق إلى ملك الورثة فلم يوجد الشرط إلا وهو في ملك غيره . ولا يخفى أن هذا غير دافع ; لأن الاعتراض على التعليل هو أن فوات أهلية المعلق لا أثر له ، وهذا الجواب إبداء علة أخرى . والصواب في الجواب أن المعترض فهو أن فوات الأهلية بسبب الموت ، والمراد أنه بخروجه عن ملكه ، وتمامه في الفتح . وقد عن لي هذا الجواب قبل أن أراه ولله الحمد ، وبه ظهر أن تعليل الشارح تبعا للهداية صحيح فافهم ( قوله والولاء للميت ) أي لا للوارث كما في البحر ، فيرثه عصبته المتعصبون بأنفسهم دون الإناث ، ولو كان الولاء للورثة ابتداء لدخل فيه الإناث فليتأمل ط وهو ظاهر ( قوله لا يعتق بذلك ) أي بذلك القول ; لأنه عتق بمال فلا بد فيه من القبول [ ص: 679 ] ولما كان القبول بعد الموت لزم تأخر العتق عن الموت ، ويلزم منه خروجه إلى ملك الورثة فلا يعتق إلا بعتقهم ، كما لو قال أنت حر بعد موتي بشهر ، وتمامه في الفتح .