صفحة جزء
( حلف لا يقبض دينه ) من غريمه ( درهما دون درهم فقبض بعضه لا يحنث حتى يقبض كله ) قبضا ( متفرقا ) لوجود شرط الحنث وهو قبض الكل بصفة التفريق ( لا ) يحنث ( إذا قبضه بتفريق ضروري ) كأن يقبضه كله [ ص: 842 ] بوزنين لأنه لا يعد تفريقا عرفا ما دام في عمل الوزن .


مطلب لا يقبض دينه درهما دون درهم

( قوله لا يقبض دينه درهما دون درهم ) أي لا يقبضه حالة كون درهم منه مخالفا لدرهم آخر في كونه غير مقبوض أي لا يقبضه متفرقا بل جملة فالمجموع في تأويل حال مشتقة فهو مثل بعته يدا بيد أي متقابضين كذا ظهر لي ( قوله لا يحنث حتى يقبض كله متفرقا ) أي لا يحنث بمجرد قبض ذلك البعض بل يتوقف حنثه على قبض باقيه فإذا قبضه حنث فتح ( قوله وهو قبض الكل إلخ ) لأنه أضاف القبض المتفرق إلى كل الدين حيث قال ديني وهو اسم لكله فتح ، فلو قال : من ديني يحنث بقبض البعض لأن شرط الحنث هنا قبض البعض من الدين متفرقا [ ص: 842 ] وأشار إلى أنه لو قيد باليوم فقبض البعض فيه متفرقا أو لم يقبض شيئا لم يحنث لأن الشرط أخذ الكل في اليوم متفرقا ، ولم يوجد وتمامه في البحر ( قوله بوزنين ) أو أكثر لأنه قد يتعذر قبض الكل دفعة فيصير هذا المقدار مستثنى ولأن هذا القدر من التفريق لا يسمى تفريقا عادة والعادة هي المعتبرة زيلعي

التالي السابق


الخدمات العلمية