( ويخلى سبيله إن رجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه ولو ) رجوعه ( بالفعل كهروبه ) بخلاف الشهادة ( وإنكار الإقرار رجوع كما أن إنكار الردة توبة ) كما سيجيء ( وكذا يصح الرجوع عن الإقرار بالإحصان ) لأنه لما صار شرطا للحد صار حقا لله تعالى ، فصح الرجوع عنه لعدم المكذب بحر ( و ) كذا عن ( سائر الحدود الخالصة ) لله كحد شرب وسرقة وإن ضمن المال .
( قوله بخلاف الشهادة ) أي بخلاف ما لو ثبت زناه بالشهادة فهرب في حال الرجم فإنه يتبع بالحجارة حتى يؤتى عليه بحر عن الحاوي ، وسيأتي أنه لو هرب بعد ما ضرب بعض الحد ثم أخذ بعد ما تقادم الزمان لا يقام ( قوله وإنكار الإقرار رجوع ) أي إذا قال بعد ما أقر أربعا وأمر القاضي برجمه والله ما أقررت بشيء فإنه يدرأ عنه الحد خانية ، وهكذا مكرر مع قوله ويخلى سبيله إن رجع إلخ إلا أن يفسر ذاك بقوله رجعت عما أقررت به تأمل ( قوله كما سيجيء ) أي في بابها ( قوله وكذا يصح الرجوع إلخ ) أي فلا يحد ، وهذا إذا لم تقم البينة على إحصانه وإلا فيحد كما يأتي متنا قبيل حد الشرب ( قوله لعدم الكذب ) أي ; لأنه خبر محتمل للصدق كالإقرار ولا مكذب له فيه فتحقق الشبهة في الإقرار ، بخلاف ما فيه حق العبد وهو القصاص وحد القذف لوجود من يكذبه بحر ( قوله كحد شرب وسرقة ) فإنه يسقط بالرجوع عن الإقرار بهما كما سيأتي في بابيهما ( قوله وإن ضمن المال ) ; لأنه حق العبد ، فلا يسقط بعد إقراره بسرقته