باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها تقدم أن الزنا يثبت بالإقرار والبينة ، وقدم كيفية ثبوته بالأول ; لأن الثاني أندر نادر لضيق شروطه . وأيضا لم يثبت عنده صلى الله عليه وسلم ولا عند أصحابه بعده إلا بالإقرار كما في الفتح ( قوله شهدوا بحد متقادم ) أي بسبب حد ; لأنه المشهود به لا نفس الحد . ا هـ . ح أي ففي التعبير تساهل كما في الفتح ( قوله للتهمة ) ; لأن الشاهد مخير بين أداء الشهادة والستر ، فالتأخير إن كان لاختيار الستر فالإقدام على الأداء بعده لعداوة حركته فيتهم فيها وإن كان لا للستر يصير فاسقا آثما فتيقنا بالمانع ، بخلاف الإقرار ; لأن الإنسان لا يعادي نفسه هداية . وأورد على قوله يصير فاسقا بأن ذلك لو كان الأداء واجبا وليس كذلك ، إلا أن يجاب بأن سقوط الوجوب لأجل الستر فإذا أدى لم يوجد موضع الرخصة المسقطة للوجوب تأمل ( قوله إذ فيه حق العبد إلخ ) أي وإن كان الغالب فيه حق الله تعالى . ا هـ . ح .
قال في الهداية : فحد الزنا والشرب والسرقة خالص حقه تعالى حتى يصح الرجوع عنها بعد الإقرار فيكون التقادم فيه مانعا . وحد القذف فيه حق العبد لما فيه من دفع العار عنه ولهذا لا يصح رجوعه بعد الإقرار والتقادم غير مانع في حقوق العباد ولأن الدعوى فيه شرط ، فيحمل تأخيرهم على انعدام الدعوى فلا يوجب تفسيقهم بخلاف السرقة ; لأن الدعوى ليست بشرط للحد ; لأنه خالص حقه تعالى على ما مر وإنما تشترط للمال هداية ، وحاصله أن في السرقة أمرين الحد والمال ، وإنما تشترط الدعوى للزوم المال لا للزوم الحد ، ولذا ثبت المال بها بعد التقادم ; لأنه لا يبطل به ، بخلاف الحد ( قوله ويضمن المال إلخ ) عطف على قوله لم تقبل . قال في البحر : وقولهم بضمان المال مع تصريحهم بوجود التهمة في شهادتهم مع التقادم مشكل ; لأنه لا شهادة للمتهم ولو بالمال ، إلا أن يقال إنها غير محققة ، وإنما الموجود الشبهة ا هـ أي إنما سقط الحد لاحتمال العداوة ، وذلك غير محقق لكنه يصير شبهة يسقط بها الحد دون المال ( قوله ; لأنه حق العبد ) ولأن تأخير الشهادة لتأخير الدعوى لا يوجب فسقا ، [ ص: 32 ] وينبغي أنهم لو أخروا الشهادة لا لتأخير الدعوى أن لا تقبل في حق المال أيضا كما في الفتح نهر ( قوله لانتفاء التهمة ) ; لأن الإنسان لا يعادي نفسه كما مر ( قوله إلا في الشرب ) فإن التقادم فيه يبطل الإقرار عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف بحر عن غاية البيان ، وأما عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فلا يبطله وسيجيء تصحيحه في بابه ( قوله هو الأصح ) اعلم أن التقادم عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام مفوض إلى رأي القاضي في كل عصر ، لكن الأصح ما عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه مقدر بشهر ، وهو مروي عنهما أيضا . وقد اعتبره nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في شرب الخمر أيضا . وعندهما هو مقدر بزوال الرائحة وجزم به في الكنز في بابه ، فظاهره كغيره أنه المختار . فعلم أن الأصح اعتبار الشهر إلا في الشرب بحر ، وبه ظهر أن ما ذكره المصنف ليس قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد على إطلاقه بل هو ماش على قولهما في الشرب . وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في غيره فافهم