الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 31 ] ( والخليفة ) الذي لا والي فوقه ( يؤخذ بالقصاص والأموال ) لأنهما من حقوق العباد ، فيستوفيه ولي الحق إما بتمكينه أو بمنعة المسلمين ، وبه علم أن القضاء ليس بشرط لاستيفاء القصاص والأموال بل للتمكين فتح ( ولا يحد ) ولو قذف لغلبة حق الله تعالى وإقامته إليه ولا ولاية لأحد عليه ( بخلاف أمير البلدة ) فإنه يحد بأمر الإمام ، والله أعلم .

التالي السابق


( قوله إما بتمكينه ) أي تمكين الخليفة ولي الحق من الاستيفاء ( قوله وبه علم إلخ ) ; لأنه لم يشترط القضاء هنا ، فلو قتل الولي القاتل قبل القضاء لم يضمن وكذا لو أخذ ماله من غاصبه ، بخلاف ما لو قتل أحد الزاني قبل القضاء برجمه فإنه يضمن كما مر ; لأن القضاء شرطه ( قوله ولا ولاية لأحد عليه ) أي ليستوفيه . وفائدة الإيجاب الاستيفاء ، فإذا تعذر لم يجب . وأورد عليه ما المانع من أن يولي غيره الحكم بما يثبت عنده كما في الأموال ، قيل ولا مخلص إلا إن ادعى أن قوله تعالى - { فاجلدوا } - يفهم أن الخطاب للإمام أن يجلد غيره وقد يقال أين دليل إيجاب الاستنابة فتح ، والله سبحانه أعلم




الخدمات العلمية