عاين القاضي رجلا زنى أو شرب لم يحده استحسانا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يحده قياسا على حد القذف والقود . قلنا : الاستيفاء للقاضي وهو مندوب للدرء بالخبر فلحقه التهمة حواشي السعدية .
( قوله قلنا ) أي في وجه الاستحسان بإبداء الفارق وهو أن حد الزنا أو الشرب ليس له مطالب مخصوص فكان استيفاؤه للقاضي ابتداء والقاضي مندوب أي مأمور بالدرء : أي درء الحد بالستر عليه كما مر في الشاهد للخبر وهو حديث " { nindex.php?page=hadith&LINKID=36394من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة } " فإذا أعرض القاضي عما ندب إليه وأراد استيفاءه لحقته تهمة بذلك فلم يجز له استيفاؤه ، بخلاف حد القذف والقود فإن له مطالبا وهو المقذوف وولي المقتول ، حتى قيل إن إقامة التعزير لصاحبه كالقصاص كما نقله في المجتبى فلم يوجد من القاضي تهمة فيه ، فكان له استيفاؤه فيما بينه وبين الله تعالى لأن القضاء ليس شرطا لاستيفاء القصاص بل للتمكين كما مر قبيل باب الشهادة على الزنا هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل فتأمله ، والله سبحانه أعلم .