صفحة جزء
( وإن تترسوا ببعضنا ) ولو تترسوا بنبي سئل ذلك النبي ( ونقصدهم ) أي الكفار ( وما أصيب منهم ) أي من المسلمين ( لا دية فيه ولا كفارة ) ; لأن الفروض لا تقرن بالغرامات


( قوله سئل ذلك النبي ) كذا نقله في النهر عن أبي الليث أي بأن نقول له هل نرمي أم لا ونعمل بقوله ، ولم يذكر ما إذا لم يمكن سؤاله ( قوله وما أصيب منهم ) أي إذا قصدنا الكفار بالرمي ، وأصبنا أحدا من المسلمين الذين تترس الكفار بهم لا نضمنه ، وذكر السرخسي أن القول للرامي بيمينه في أنه قصد الكفار لا لولي المسلم المقتول أنه تعمد قتله ( قوله لأن الفروض لا تقرن بالغرامات ) أي كما لو مات المحدود بالجلد ، أو القطع [ ص: 130 ] وأورد المضطر إلى أكل مال الغير فإنه مضمون ، وأجاب عنه في الفتح بأن المذهب عندنا أنه لا يجب عليه أكله فلم يكن فرضا فهو كالمباح يتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق

التالي السابق


الخدمات العلمية