( قوله وحرم عقر دابة إلخ ) أي إذا أراد الإمام العود ومعه مواشي أهل الحرب ولم يقدر على نقلها إلى دارنا لا يعقرها كما نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لما فيه من المثلة بالحيوان فتح . وفي المغرب : عقر الناقة بالسيف ضرب قوائمها ( قوله إذ لا يعذب بالنار إلا ربها ) علة لمفهوم قوله بعده وهو عدم إحراقها قبل الذبح وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " { nindex.php?page=hadith&LINKID=108278فإنه لا يعذب بها إلا الله } " وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في مسنده عن عثمان بن حبان قال : كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء رضي الله عنها فأخذت برغوثا فألقيته في النار فقالت : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=31768لا يعذب بالنار إلا رب النار } " فتح ملخصا . ولا يرد هذا على ما مر من جواز حرق أهل الحرب عند قتالهم ; لأن ذاك مقيد بما إذا لم يمكن الظفر بهم بدونه كما قدمناه عن شرح السير فافهم ، وأورد المحشي على جواز إحراقها بعد الذبح أنه يقتضي أن الميت لا يتألم مع أنه ورد أنه يتألم بكسر عظمه . قلت : قد يجاب بأن هذا خاص ببني آدم ; لأنهم يتنعمون ويعذبون في قبورهم بخلاف غيرهم من الحيوانات وإلا لزم أن لا ينتفع بعظمها ونحوه ثم رأيت ط ذكر نحوه