[ ص: 146 ] فصل في كيفية القسمة أي الانفصال من دارنا وعند ( المعتبر في الاستحقاق ) لسهم فارس وراجل ( وقت المجاوزة ) وقت القتال ( فلو الشافعي استحق سهمين ، ومن دخل دار الحرب فارسا فنفق ) أي مات ( فرسه استحق سهما ولا يسهم لغير فرس واحد ) صحيح كبير ( صالح لقتال ) فلو مريضا إن صح قبل الغنيمة استحقه استحسانا لا لو مهرا فكبر تتارخانية ، وكأن الفرق حصول الإرهاب بكبير مريض لا بالمهر ولو دخل راجلا فشرى فرسا - [ ص: 147 ] فله سهمان لا لو باعه ولو بعد تمام القتال فإنه يسقط في الأصح ; لأنه ظهر أن قصده التجارة فتح وأقره غصب فرسه قبل دخوله أو ركبه آخر أو نفر ودخل راجلا ثم أخذه المصنف لكن نقل في الشرنبلالية عن الجوهرة والتبيين ما يخالفه وفي القهستاني : لو باعه في وقت القتال فراجل على الأصح ولو بعد تمام القتال فارس بالاتفاق انتهى فتنبه ولتحفظ هذه القيود خوف الخطأ في الإفتاء والقضاء