( طاقته و ) غاية الطاقة ( نصف الخارج ) لأن التنصيف عين الإنصاف ( فلا يزد عليه ) في إخراج المقاسمة ولا في الموظف على مقدار ما وظفه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه ، [ ص: 188 ] وإن أطاقت على الصحيح كافي
( قوله فلا يزاد عليه في خراج المقاسمة ) ترك ما لم يوظف مع أن الكلام فيه ، فكان عليه أن يقول فلا يزاد عليه فيه ولا في خراج المقاسمة ولا في الموظف إلخ أفاده ط . قلت : وقد يجاب بأن قوله والتنصيف إلخ يفيد أنه يجوز وضع النصف أو الربع أو الخمس فيصير خراج مقاسمة لأنه جزء من الخارج وهو غير الموظف ، فقوله في خراج مقاسمة أراد به هذا النوع ، وقوله ولا في الموظف إلخ أراد به النوع الأول فافهم ( قوله ولا في الموظف على مقدار ما وظفه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ) وكذا إذا فتحت بلدة بعد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأراد الإمام أن يضع على ما يزرع حنطة درهمين وقفيزا وهي تطيقه ليس له ذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وهو الصحيح لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه لم يزد لما أخبر بزيادة الطاقة أفاده في البحر عن الكافي . قال ط : وهذا نص صريح في حرمة ما أحدثه الظلمة على الأرض من الزيادة على الموظف ، ولو سلم أن الأراضي آلت لبيت المال وصارت [ ص: 188 ] مستأجرة . ا هـ .
أي لما قدمناه عن التتارخانية من أن الإمام يدفعها للزراع بأحد طريقين : إما بإقامتهم مقام الملاك في الزراعة ، وإعطاء الخراج ، وإما بإجارتها لهم بقدر الخراج ، فقوله : بقدر الخراج يدل على عدم الزيادة . قلت : لكن المأخوذ الآن من الأراضي الشامية التي آلت إلى بيت المال بموجب البراءة والدفاتر السلطانية ، وكذا من الأوقاف شيء كثير فإن منها ما يؤخذ منه نصف الخارج ، ومنها الربع ، ومنها العشر . والظاهر أنه خراج مقاسمة في أصل الوضع فيؤخذ بقدره إذا صار بدل أجرة ، ولعل ما مر من التوظيف كان على سواد العراق فقط ، والموضوع على الأراضي الشامية كان خراج مقاسمة فبقي المأخوذ قدره وقدمنا التصريح عن الخير الرملي بأنه خراج مقاسمة ( قوله وإن أطاقت ) تعميم لقوله : ولا يزاد عليه إلخ ، فيشمل ما لم يوظف كما صرح في قوله : وغاية الطاقة نصف الخارج ، ويشمل خراج المقاسمة كما نص عليه في النهر وكذا الموظف من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه كما في البحر أو من إمام بعده كما مر فافهم .