فصل في الجزية [ ص: 196 ] هي لغة الجزاء ، لأنها جزت عن القتل والجمع جزى كلحية ولحى ، وهي ( الموضوع من الجزية بصلح لا ) يقدر ولا ( يغير ) تحرزا عن الغدر ( وما وضع بعدما قهروا وأقروا على أملاكهم نوعان على فقير معتمل ) يقدر على تحصيل النقدين بأي وجه كان ينابيع ، وتكفي صحته في أكثر السنة هداية ( اثنا عشر درهما ) في كل شهر درهم ( وعلى وسط الحال ضعفه ) في كل شهر درهمان ( وعلى المكثر ضعفه ) في كل شهر أربعة دراهم وهذا للتسهيل لا لبيان الوجوب لأنه بأول الحول بناية ( يقدر في كل سنة ومن ومن ملك عشرة آلاف درهم فصاعدا غني ) قاله ملك مائتي [ ص: 197 ] درهم فصاعدا متوسط ومن ملك ما دون المائتين أو لا يملك شيئا فقير ، وهو أحسن الأقوال ، وعليه الاعتماد بحر واعتبر الكرخي أبو جعفر العرف ، وهو الأصح تتارخانية ، ويعتبر وجود هذه الصفات في آخر السنة [ ص: 198 ] فتح لأنه وقت وجوب الأداء نهر