صفحة جزء
[ ص: 275 ] فروع ] لو باع أو كفل ودبر أو كاتب أو أعتق أو وهب أو تصدق وسلم ثم أقر أنه عبد لزيد لا يصدق في إبطال شيء من ذلك لأنه متهم ، وتمامه في الخانية ; ومجهول نسب كلقيط .


( قوله : لو باع إلخ ) أي اللقيط بعد بلوغه ( قوله : وسلم ) قيد في وهب وتصدق ; لأن به يحصل الملك الموهوب له والمتصدق عليه ( قوله : لا يصدق في إبطال شيء من ذلك ) مفهومه أنه يصدق في إقراره بالرق لزيد ، وهذا إذا كان زيد يدعيه وكان قبل أن يقضي عليه بما لا يقضى به إلا على الأحرار كالحد الكامل ونحوه ، فلو بعد القضاء بنحو ذلك لا يقبل ; لأن فيه إبطال حكم الحاكم ولأنه مكذب شرعا فهو كما لو كذبه زيد ، ولو كانت اللقيطة امرأة لها زوج كانت أمة للمقر له ، ولا تصدق في إبطال النكاح ، ولو كان رجلا عليه مهر لزوجته لا يصدق في إبطاله ; لأنه دين ظهر وجوبه ا هـ فتح ملخصا ، وتمامه في البحر . وفيه عن التتارخانية ، إذا أقر أنه عبد لا يصدق على إبطال شيء كان فعله إلا النكاح ; لأنه زعم أنه لم يصح لعدم إذن من يزعم أنه مولاه فيؤاخذ بزعمه بخلاف المرأة لا يبطل نكاحها . ا هـ . ( قوله : ومجهول نسب كلقيط ) أي فيما ذكر من الإقرار لا في جميع أحكامه كما لا يخفى ، وهذه المسألة ستأتي في آخر كتاب الإقرار بتفاصيلها إن شاء الله تعالى والله سبحانه أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية