صفحة جزء
[ فروع ] في المحيط : قد وقع حادثتان : الأولى نهاه عن البيع نسيئة فباع ، فأجبت بنفاذه في حصته ، وتوقف في حصة شريكه ، فإن أجاز فالربح لهما . - [ ص: 321 ] الثانية نهاه عن الإخراج فخرج ثم ربح ، فأجبت أنه غاصب حصة شريكه بالإخراج فينبغي أن لا يكون الربح على الشرط انتهى ، ومقتضاه فساد الشركة نهر .

وفيه : وتفرع على كونه أمانة ما سئل قارئ الهداية عمن طلب محاسبة شريكه فأجاب لا يلزم بالتفصيل


( قوله في المحيط ) صوابه في البحر : فإن الحادثتين وقعتا لصاحب البحر سئل عنهما وأجاب بما ذكر ، ثم قال : ولم أر فيهما إلا ما قدمته : أي ما مر عن الخانية ( قوله : فإن أجاز فالربح لهما ) [ ص: 321 ] وإن لم يجز فالبيع في حصته باطل ( قوله : فأجبت أنه غاصب ) أي كما هو صريح ما قدمه عن الخانية من قوله ضمن حصة شريكه ( قوله : بالإخراج ) فيه نظر .

ففي مضاربة الجوهرة عند قول القدوري : وإن خص له رب المال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها لم يجز أن يتجاوز ذلك ، فإن خرج إلى غير ذلك البلد أو دفع المال إلى من أخرجه لا يكون مضمونا عليه بمجرد الإخراج حتى يشتري به خارج البلد ، فإن هلك المال قبل التصرف فلا ضمان عليه ، وكذا لو أعاده إلى البلد عادت المضاربة كما كانت على شرطها ، وإن اشترى به قبل العود صار مخالفا ضامنا ويكون ذلك ; لأنه تصرف بغير إذن صاحب المال فيكون له ربحه وعليه وضيعته لا يطيب له الربح عندهما خلافا لأبي يوسف ، وإن اشترى ببعضه وأعاد بقيته إلى البلد ضمن قدر ما اشترى به ، ولا يضمن قدر ما أعاد ا هـ والظاهر أن الشركة كذلك ( قوله : فينبغي أن لا يكون الربح على الشرط ) أي بل يكون له كما علمته منقولا ( قوله : ومقتضاه فساد الشركة ) أي مقتضى الجواب بأنه صار غاصبا وبأن الربح لا يكون على الشرط ، ولكن هذا بعد التصرف في المال لا بمجرد الإخراج ، فلو عاد قبل التصرف تبقى الشركة كما علمت فافهم . ( قوله : فأجاب إلخ ) حيث قال : إن القول قول الشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران مع يمينه ولا يلزمه أن يذكر الأمر مفصلا ، والقول قوله في الضياع والرد إلى الشريك ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية