صفحة جزء
ومثله المضارب والوصي والمتولي نهر ، وقضاة زماننا ليس لهم قصد بالمحاسبة إلا الوصول إلى سحت المحصول


مطلب فيما لو ادعى على شريكه خيانة مبهمة قلت : بقي ما لو ادعى على شريكه خيانة مبهمة ، ففي قضاء الأشباه لا يحلف . ونقل الحموي عن قارئ الهداية أنه يحلف وإن لم يبين مقدارا لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يبين مقدار ما نكل فيه .

ثم قال : وأنت خبير بأن قارئ الهداية لم يستند إلى نقل ، فلا يعارض ما نقله في الأشباه عن الخانية ( قوله ومثله المضارب والوصي والمتولي ) سيذكر الشارح في الوقف عن القنية أن المتولي لا تلزمه المحاسبة في كل عام ويكتفي القاضي منه بالإجمال لو معروفا بالأمانة ولو متهما يجبره على التعيين شيئا فشيئا ، ولا يحبسه بل يهدده ; ولو اتهمه يحلفه . ا هـ .

والظاهر أنه يقال مثل ذلك في الشريك والمضارب والوصي فيحمل إطلاقه على غير المتهم : أي الذي لم يعرف بالأمانة تأمل . ( قوله : نهر ) يغني عنه قوله أولا وفيه ( قوله : إلى سحت المحصول ) السحت : بالضم وبضمتين الحرام ، أو ما خبث من المكاسب فلزم منه العار ط عن القاموس إذ لا يجوز للقاضي الأخذ على نفس المحاسبة ; لأنها واجبة عليه ، نعم لو كتب سجلا أو تولى قسمة وأخذ أجر المثل له ذلك كما حرره في البحر من الوقف .

التالي السابق


الخدمات العلمية