( قوله : بلا إذن شريكه ) أي في الأرض بأن كانت مشتركة بينهما نصفين ( قوله : لم يجز ) ; لأنه بيع معنى فلا يصح في معدوم ( قوله وإن أراد ) أي غير الزارع . ( قوله : يقاسمه ) أي يقاسمه الأرض المشتركة بينهما ( قوله : فيقلعه ) أي يقلع الزرع من نصيبه من الأرض .
ونظير هذا ما قالوا فيما لو بنى في دار مشتركة وطلب الآخر رفع البناء فإنه يقاسمه الدار ويأمره بهدم ما خرج من البناء في حصته ( قوله : ويضمن الزارع نقصان الأرض بالقلع ) أي نقصان نصف الأرض لو انتقصت ; لأنه غاصب في نصيب شريكه شرح المنتقى ( قوله : والصواب نقصان الزرع ) هذا من عند الشارح ; لأن عبارة المجتبى انتهت عند قوله " نقصان الأرض بالقلع " كما وجدته في نسخة معتمدة من نسخ المجتبى ، ولا وجه لتصويب الشارح ، فإن نقصان الزرع بإرادة مالكه على الخصوص .
أما نقصان الأرض بالقلع فمضر للشريك لكونها ملكهما ، فإن القسمة وقعت على الزرع فقط لا على الأرض أيضا ، هذا ما ظهر لي فتأمل ا هـ ح . قلت : في عبارته قلب ، والصواب أن يقول فإن القسمة وقعت على الأرض فقط لا على الزرع أيضا على أن ما فهمه من كلام الشارح غير متعين ، ويبعد من هذا الشارح الفاضل أن يفهم هذا الفهم العاطل ، بل مراده أن الصواب أن يقول : ويضمن الزارع نقصان الأرض بالزرع ، لكنه اختصر العبارة فقال نقصان الزرع من إضافة المصدر إلى فاعله : أي ما نقصها الزرع ووجه التصويب أن الأرض ينقصها الزرع لا القلع ; لأنها تحرث لأجل الزرع فإذا زرعت ونبت الزرع تحتاج إلى حرث آخر ، بل بعض أنواع الزرع يعطل الأرض بحيث لا يمكن زراعتها حتى تترك عامين أو أكثر . أما نفس القلع فليس ضرر الأرض منه فافهم . .