صفحة جزء
ولو سكنه المشتري أو المرتهن ثم بان أنه وقف أو الصغير لزم أجر المثل قنية


مطلب سكن دارا ثم ظهر أنها وقف يلزمه أجرة ما سكن ( قوله : لزم أجر المثل ) بناء على المفتى به عند المتأخرين من أن منافع العقار تضمن إذا كان وقفا أو ليتيم أو معدا للاستغلال كما سيأتي في الفصل عند قول المصنف يفتى بالضمان إلخ وبه أفتى الرملي وغيره وجزم به في الفتح آخر الباب وعلى هذا فما ذكره في القنية أيضا من أنه لو سكن الدار سنين يدعي الملك ثم استحقت للوقف لا تلزمه أجرة ما مضى ا هـ ضعيف ، كما جزم به في البحر ; لأنه مبني على قول المتقدمين ، ووجوب الأجرة قول المتأخرين كما نص عليه في الإسعاف ، أفاده الخير الرملي ولو بنى المشتري أو غرس فسيأتي حكمه عند [ ص: 353 ] مسألة ابن النقار في سوادة الفصل الآتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية