[ فرع ] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح ، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية ، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد ، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية .
( قوله : أما لو تمت المسجدية ) أي بالقول على المفتى به أو بالصلاة فيه على قولهما ط وعبارة التتارخانية ، وإن كان حين بناه خلى بينه وبين الناس ثم جاء بعد ذلك يبني لا بترك ا هـ وبه علم أن قوله في النهر ، وأما لو تمت المسجدية ، ثم أراد هدم ذلك البناء فإنه لا يمكن من ذلك إلخ فيه نظر ; لأنه ليس في عبارة التتارخانية ذكر الهدم وإن كان الظاهر أن الحكم كذلك ( قوله : فإذا كان هذا في الواقف إلخ ) من كلام البحر والإشارة إلى المنع من البناء ( قوله : ولو على جدار المسجد ) مع أنه لم يأخذ من هواء المسجد شيئا . ا هـ . ط ونقل في البحر قبله ولا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه . ا هـ .
قلت : وبه حكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لا يحل ولو دفع الأجرة ( قوله : ولا أن يجعل إلخ ) هذا ابتداء عبارة البزازية ، والمراد بالمستغل أن يؤجر منه شيء لأجل عمارته وبالسكنى محلها وعبارة البزازية على ما في البحر ، ولا مسكنا وقد رد في الفتح ما بحثه في الخلاصة من أنه لو احتاج المسجد إلى نفقة تؤجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه ، بأنه غير صحيح . قلت : وبهذا علم أيضا حرمة إحداث الخلوات في المساجد كالتي في رواق المسجد الأموي ، ولا سيما ما يترتب على ذلك من تقذير المسجد بسبب الطبخ والغسل ونحوه ورأيت تأليفا مستقلا في المنع من ذلك . .