( قوله : كما في الظهيرية ) ونصها على ما في البحر : وإن أصابه بول الشاة وبول الآدمي تجعل الخفيفة تبعا للغليظة . ا هـ . وظاهره ولو الخفيفة أكثر من الغليظة كما قاله ط .
ويمكن أن يقال : معنى الأول أنه إذا اختلطت الخفيفة بالغليظة جعلت تبعا للغليظة ، فإذا زادت على الدرهم منعت الصلاة كما لو اختلطت الغليظة بماء طاهر ; ومعنى الثاني أنه إذا كان كل منهما في موضع ولم يبلغ كل منهما بانفراده القدر المانع ، فترجح الغليظة لو كانت أكثر أو مساوية للخفيفة ، فإذا زاد مجموعهما على الدرهم منع ، ولو كانت الخفيفة أكثر ترجحت فإذا بلغ مجموعهما ربع الثوب منع .
والحاصل أنه إن اختلطا ترجح الغليظة مطلقا وإلا فإن تساويا أو زادت الغليظة فكذلك وإلا ترجح الخفيفة ، فاغتنم هذا التحرير . ( قوله : ثم متى أطلقوا النجاسة إلخ ) أي : كإطلاقهم النجاسة في الأسآر النجسة وفي جلد الحية وإن كانت مذبوحة ; لأن جلدها لا يحتمل الدباغة . ا هـ . بحر . ( قوله : فظاهره التغليظ ) هو لصاحب البحر حيث قال : والظاهر أنها مغلظة وأنها المرادة عند إطلاقهم