( قوله : باع نصف الزرع إلخ ) صورة المسألة : رجل له أرض دفعها لأكار : أي فلاح ودفع له البذر أيضا على أن يعمل الأكار فيها ببقره بنصف الخارج فعمل وخرج الزرع فباع الأكار نصفه لرب الأرض جاز البيع ; أما لو رب الأرض نصفه للأكار فلا يجوز لأنه يأمره بقلع ما باعه ، ولا يمكن إلا بقلع الكل فيتضرر المشتري بقلع نصيبه الذي كان له قبل الشراء مستحقا للبقاء في الأرض إلى وقت الإدراك ، نعم إذا كان البذر من الأكار ويكون مستأجرا الأرض بنصف الخارج ، فليس لرب الأرض أمره بقلع ما باعه ، فينبغي أن يجوز البيع لعدم الضرر وهذه من مسائل بيع الحصة الشائعة من الزرع ، وقدمنا الكلام عليها وعلى نظائرها أول كتاب الشركة . .