الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 565 ] فروع ] باع نصف الزرع بلا أرض ، إن باعه الأكار لرب الأرض جاز ، وبعكسه لا إلا إذا كان البذر من الأكار فينبغي أن يجوز خانية .

التالي السابق


( قوله : باع نصف الزرع إلخ ) صورة المسألة : رجل له أرض دفعها لأكار : أي فلاح ودفع له البذر أيضا على أن يعمل الأكار فيها ببقره بنصف الخارج فعمل وخرج الزرع فباع الأكار نصفه لرب الأرض جاز البيع ; أما لو رب الأرض نصفه للأكار فلا يجوز لأنه يأمره بقلع ما باعه ، ولا يمكن إلا بقلع الكل فيتضرر المشتري بقلع نصيبه الذي كان له قبل الشراء مستحقا للبقاء في الأرض إلى وقت الإدراك ، نعم إذا كان البذر من الأكار ويكون مستأجرا الأرض بنصف الخارج ، فليس لرب الأرض أمره بقلع ما باعه ، فينبغي أن يجوز البيع لعدم الضرر وهذه من مسائل بيع الحصة الشائعة من الزرع ، وقدمنا الكلام عليها وعلى نظائرها أول كتاب الشركة . .




الخدمات العلمية