صفحة جزء
[ ص: 47 ] ( رضي الوكيل بالعيب لزم الموكل إن كان المبيع مع العيب ) الذي به ( يساوي الثمن ) المسمى ( وإلا ) يساويه ( لا ) يلزم الموكل ا هـ .


[ ص: 47 ] مطلب في الصلح عن العيب [ فرع ] لو شرياه فوجد عيبا فصالح أحدهما البائع من حصته فليس للآخر أن يخاصم ، وهذا فرع مسألة أن رجلين لو شريا فوجدا عيبا ليس لأحدهما الرد بدون الآخر عنده وعندهما لكل منهما رد حصته جامع الفصولين ( قوله رضي الوكيل بالعيب ) أي الوكيل بالشراء ( قوله يساوي الثمن المسمى ) أي الذي اشتراه به كما في الخانية عن المنتقى بعدما ذكر قولا آخر ، وهو أنه إن كان قبل قبض المبيع لزم الموكل لو العيب يسيرا وإلا فيلزم الوكيل ، وإن اليسير ما لا يفوت جنس المنفعة كقطع يد واحدة وفقء عين ، بخلاف قطع اليدين وفقء العينين فهو فاحش ، وذكر أن السرخسي قال : إن ما لا يدخل تحت تقويم المقومين فاحش ، بأن لا يقومه أحد من العيب بقيمة الصحيح ، وأن ما في المنتقى قريب من هذا ثم قال : وفي الزيادات إن رضي قبل القبض لزم الموكل ، وإن بعده لزم الوكيل ولم يفصل بين اليسير والفاحش والصحيح ما في المنتقى سواء كان قبل القبض أو بعده ; لأنه يصير كأنه اشتراه مع العلم بالعيب ، فإن كان لا يساوي ذلك الثمن لا يلزم الآمر . ا هـ فافهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية