مطلب في شراء المستقرض القرض من المقرض ( قوله فجاز شراء المستقرض القرض ) تفريع على قولهما ، والمراد شراؤه ما في ذمته لا عين القرض الذي في يده وحينئذ فقوله : ولو قائما فيه استخدام ، لأنه عائد إلى عين القرض الذي في يده ، وبيان ذلك أنه تارة يشتري ما في ذمته للمقرض وتارة وما في يده أي عين ما استقرضه ، فإن كان الأول ففي الذخيرة اشترى من المقرض الكر الذي له عليه بمائة دينار جاز لأنه دين عليه لا بعقد صرف ولا سلم ، فإن كان مستهلكا وقت الشراء فالجواز قول الكل لأنه ملكه بالاستهلاك وعليه مثله في ذمته بلا خلاف ، وإن كان قائما فكذلك عندهما وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ينبغي أن لا يجوز لأنه لا يملكه ما لم يستهلكه ، فلم يجب مثله في ذمته فإذا أضاف الشراء إلى الكر الذي في ذمته فقد أضافه إلى معدوم فلا يجوز ا هـ وهذا ما في الشرح وإن كان الثاني ففي الذخيرة أيضا : استقرض من رجل كرا وقبضه ثم اشترى ذلك الكر بعينه من المقرض لا يجوز على قولهما ، لأنه ملكه بنفس القبض فيصير مشتريا ملك نفسه أما على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فالكر باق على ملك المقرض فيصير المستقرض مشتريا ملك غيره فيصح وبقي ما لو كان المستقرض هو الذي باع الكر من المقرض ، فيجوز على قولهما ، لأنه باع ملك نفسه : واختلفوا على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بعضهم قالوا يجوز لأن المستقرض على قوله وإن لم يملك الكر بنفس القرض ، إلا أنه يملك التصرف فيه بيعا وهبة واستهلاكا ليصير متملكا له وبالبيع من المقرض صار متصرفا فيه ، وزال عن ملك المقرض فصح البيع منه ا هـ ملخصا [ ص: 165 ] قوله بدراهم مقبوضة إلخ ) في البزازية من آخر الصرف إذا كان له على آخر طعام ، أو فلوس فاشتراه من عليه بدراهم وتفرقا قبل قبض الدراهم ، بطل وهذا مما يحفظ ، فإن مستقرض الحنطة أو الشعير يتلفها ، ثم يطالبه المالك بها ويعجز عن الأداء فيبيعها مقرضها منه بأحد النقدين إلى أجل ، وإنه فاسد لأنه افتراق عن دين بدين ا هـ وفيها في الفصل الثالث من البيوع والحيلة فيه أن يبيع الحنطة ونحوها بثوب ، ثم يبيع الثوب منه بدراهم ويسلم الثوب إليه ا هـ .