( أقرض صبيا ) محجورا ( فاستهلكه الصبي لا يضمن ) خلافا للثاني ( وكذا ) الخلاف لو باعه أو أودعه ومثله ( المعتوه ولو ) كان المستقرض ( عبدا محجورا لا يؤاخذ به قبل العتق ) خلافا للثاني ( وهو كالوديعة ) سواء خانية .
( قوله أقرض صبيا محجورا فاستهلكه ) قيد بالمحجور ، لأنه لو كان مأذونا فهو كالبالغ وبالاستهلاك لأنه لو بقيت عينه ، فللمالك أن يسترده ، ولو تلف بنفسه لا يضمن اتفاقا كما في جامع الفصولين ( قوله خلافا للثاني ) فإنه يضمن قال في الهندية عن المبسوط وهو الصحيح ط ( قوله وكذا الخلاف لو باعه ) أي باع من الصبي أو أودعه أي واستهلكهما ولا حاجة إلى ذكر قوله أو أودعه لتصريح المصنف به في قوله وهو كالوديعة ا هـ ط ( قوله خلافا للثاني ) فيؤاخذ به حالا كالوديعة عنده هندية ط ( قوله وهو ) أي الإقراض لهؤلاء .