اكتسب حراما واشترى به أو بالدراهم المغصوبة شيئا . قال nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي : إن نقد قبل البيع تصدق بالربح وإلا لا وهذا قياس وقال nindex.php?page=showalam&ids=11939أبو بكر كلاهما سواء ولا يطيب له وكذا لو اشترى ولم يقل بهذه الدراهم وأعطى من الدراهم دفع ماله مضاربة لرجل جاهل جاز أخذ ربحه ما لم يعلم أنه اكتسب الحرام [ ص: 236 ] من رمى ثوبه لا يجوز لأحد أخذه ما لم يقل حين رمى ليأخذه من أراد .
( قوله اكتسب حراما إلخ ) توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال : رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه : أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها ، أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها ، أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم ، أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم . قال أبو نصر : يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11903الفقيه أبو الليث ، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير : إذا غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي : في الوجه الأول والثاني لا يطيب ، وفي الثلاث الأخيرة يطيب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11939أبو بكر : لا يطيب في الكل ، لكن الفتوى الآن على قول nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي دفعا للحرج عن الناس ا هـ . وفي الولوالجية : وقال بعضهم : لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار ، ولكن الفتوى اليوم على قول nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي دفعا للحرج لكثرة الحرام ا هـ وعلى هذا مشى المصنف في كتاب الغصب تبعا للدرر وغيرها ( قوله قال nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ) صوابه : قال أبو نصر كما رأيته في الملتقط : ولم أر فيه ذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أصلا ( قوله جاز أخذ ربحه ) لأن الظاهر أنه اكتسب من الحلال ولوالجية وظاهره أنه لا كراهة فيه ، وتقدم في شركة المفاوضة أن [ ص: 236 ] nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف أجازها مع اختلاف الملة مع الكراهة ، وعلله الزيلعي هناك بأن الكافر لا يهتدي إلى الجائز من العقود ( قوله لا يجوز لأحد أخذه إلخ ) ظاهره أنه لا يجوز الإقدام على الأخذ ما لم يسمع المالك قال ليأخذه من أراده وظاهره أنه يملكه بالأخذ إذا قال المالك ذلك وإلا لا ، وتقدم تمام الكلام على هذه المسألة في باب الجناية على الإحرام من كتاب الحج