. قال اكتسب حراما واشترى به أو بالدراهم المغصوبة شيئا : إن نقد قبل البيع تصدق بالربح وإلا لا وهذا قياس وقال الكرخي كلاهما سواء ولا يطيب له وكذا لو اشترى ولم يقل بهذه الدراهم وأعطى من الدراهم دفع ماله مضاربة لرجل جاهل جاز أخذ ربحه ما لم يعلم أنه اكتسب الحرام [ ص: 236 ] من رمى ثوبه لا يجوز لأحد أخذه ما لم يقل حين رمى ليأخذه من أراد . أبو بكر
مطلب إذا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة أوجه
التالي
السابق
مطلب إذا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة أوجه
( قوله اكتسب حراما إلخ ) توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال : رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه : أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها ، أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها ، أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم ، أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم . قال أبو نصر : يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول ، وإليه ذهب ، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير : إذا الفقيه أبو الليث تصدق بالربح . وقال غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين : في الوجه الأول والثاني لا يطيب ، وفي الثلاث الأخيرة يطيب ، وقال الكرخي : لا يطيب في الكل ، لكن الفتوى الآن على قول أبو بكر دفعا للحرج عن الناس ا هـ . وفي الولوالجية : وقال بعضهم : لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار ، ولكن الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعا للحرج لكثرة الحرام ا هـ وعلى هذا مشى الكرخي المصنف في كتاب الغصب تبعا للدرر وغيرها ( قوله قال ) صوابه : قال الكرخي أبو نصر كما رأيته في الملتقط : ولم أر فيه ذكر قول أصلا ( قوله جاز أخذ ربحه ) لأن الظاهر أنه اكتسب من الحلال ولوالجية وظاهره أنه لا كراهة فيه ، وتقدم في شركة المفاوضة أن [ ص: 236 ] الكرخي أجازها مع اختلاف الملة مع الكراهة ، وعلله أبا يوسف الزيلعي هناك بأن الكافر لا يهتدي إلى الجائز من العقود ( قوله لا يجوز لأحد أخذه إلخ ) ظاهره أنه لا يجوز الإقدام على الأخذ ما لم يسمع المالك قال ليأخذه من أراده وظاهره أنه يملكه بالأخذ إذا قال المالك ذلك وإلا لا ، وتقدم تمام الكلام على هذه المسألة في باب الجناية على الإحرام من كتاب الحج
( قوله اكتسب حراما إلخ ) توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال : رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه : أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها ، أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها ، أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم ، أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم . قال أبو نصر : يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول ، وإليه ذهب ، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير : إذا الفقيه أبو الليث تصدق بالربح . وقال غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين : في الوجه الأول والثاني لا يطيب ، وفي الثلاث الأخيرة يطيب ، وقال الكرخي : لا يطيب في الكل ، لكن الفتوى الآن على قول أبو بكر دفعا للحرج عن الناس ا هـ . وفي الولوالجية : وقال بعضهم : لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار ، ولكن الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعا للحرج لكثرة الحرام ا هـ وعلى هذا مشى الكرخي المصنف في كتاب الغصب تبعا للدرر وغيرها ( قوله قال ) صوابه : قال الكرخي أبو نصر كما رأيته في الملتقط : ولم أر فيه ذكر قول أصلا ( قوله جاز أخذ ربحه ) لأن الظاهر أنه اكتسب من الحلال ولوالجية وظاهره أنه لا كراهة فيه ، وتقدم في شركة المفاوضة أن [ ص: 236 ] الكرخي أجازها مع اختلاف الملة مع الكراهة ، وعلله أبا يوسف الزيلعي هناك بأن الكافر لا يهتدي إلى الجائز من العقود ( قوله لا يجوز لأحد أخذه إلخ ) ظاهره أنه لا يجوز الإقدام على الأخذ ما لم يسمع المالك قال ليأخذه من أراده وظاهره أنه يملكه بالأخذ إذا قال المالك ذلك وإلا لا ، وتقدم تمام الكلام على هذه المسألة في باب الجناية على الإحرام من كتاب الحج