[ فوائد ] لا يلزم أحدا إحضار أحد فلا يلزم الزوج إحضار زوجته لسماع دعوى عليها إلا في أربع : كفيل نفس ، وسجان قاض ، والأب في صورتين في الأشباه وفي حاشيتها لابن المصنف معزيا لإحكامات العمادية [ ص: 300 ] الأب يطالب بإحضاره طفله إذا تغيب وفيها القاضي يأخذ كفيلا بإحضار المدعي ، وكذا المدعى عليه إلا في أربع : مكاتبه ، ومأذونه ، ووصي ، ووكيل إذا لم يثبت المدعي الوصاية والوكالة .
وفي شرح المجمع عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إذا كان المدعى عليه معروفا لا يجبر على الكفيل ولو كان غريبا لا يجبر اتفاقا بل حقه في اليمين فقط ا هـ بإبراء الأصيل يبرأ الكفيل إلا كفيل النفس إلا إذا قال لا حق لي قبله ولا لموكلي ولا ليتيم أنا وصيه ولا لوقف أنا متوليه فحينئذ يبرأ الكفيل أشباه
. ( قوله : إلا في أربع ) استثناء من قوله لا يلزم أحدا .
( قوله : كفيل نفس ) أي عند القدرة أشباه .
( قوله : وسجان قاض ) أي إذا خلى رجلا من المسجونين حبسه القاضي بدين عليه فلرب الدين أن يطلب السجان بإحضاره كما في القنية أشباه ، وقيد بإحضاره إذ لا يلزمه الدين لعدم موجبه .
( قوله : والأب في صورتين ) الأولى الأب إذا أمر أجنبيا بضمان ابنه فطلبه الضامن منه ، الثانية ادعى الأب مهر ابنته من الزوج فادعى الزوج أنه دخل بها وطلب من الأب إحضارها فإن كانت تخرج في حوائجها أمر القاضي الأب بإحضارها ، وكذا لو ادعى الزوج عليها شيئا آخر وإلا أرسل إليها أمينا من أمنائه ذكره الولوالجي أشباه .
[ ص: 300 ] قلت : والمقصود من طلب إحضارها أن يسألها القاضي عن دعوى الزوج أنه دخل بها ، فإن أقرت بذلك أجبرها القاضي على المصير إلى بيت الزوج ، وإن أنكرت فالقول قولها ، كذا في الولوالجية ، وهكذا فهمته قبل أن أراه ، ولله تعالى الحمد فافهم ، وهذا مبني على القول بأنها بعد الدخول بها برضاها ليس لها منع نفسها لقبض المهر .
( قوله : بإحضار المدعى ) بالفتح : أي المدعى به إذا كان منقولا .
( قوله : وكذا المدعى عليه ) أي يأخذ من المدعى عليه كفيلا بنفسه إذا برهن المدعي ولم تزك شهوده ، أو أقام واحدا أو ادعى وقال شهودي حضور ، ولا يجبر على إعطاء كفيل بالمال أشباه .
( قوله : إذا لم يثبت المدعي الوصاية والوكالة ) لأن المدعى عليه إذا أنكر كونه وصيا أو وكيلا لم يكن خصما عن الميت أو الغائب بل هو أجنبي ، فإذا قال المدعي عندي بينة على كونه وصيا أو وكيلا لم يؤخذ له كفيل من المدعى عليه بنفسه ; لأن الوصاية أو الوكالة ليست حقا على المدعى عليه ، أما لو أثبت ذلك وأراد أن يثبت دينا له على الميت أو الموكل فقد صار المدعى عليه خصما ، فإذا قال للقاضي لي بينة حاضرة في المصر فخذ لي كفيلا بنفسه إلى ثلاثة أيام فإنه يجيبه ، هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل .
( قوله : لا يجبر على الكفيل ) وفي ظاهر الرواية يجبر ، كما أنه يجبر على إعطاء الكفيل وإن كان المال حقيرا ط عن حاشية أبي السعود .
( قوله : إلا كفيل النفس ) فإن الطالب إذا أقر أنه لا حق له قبل المكفول به فإن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال له أن يأخذ الكفيل به ، ألا ترى أنه يكون وصيا يثبت عليه أو وكيلا في خصومة كافي .