[ ص: 304 ] ( وما غصبك فلان فعلي ) ما هنا شرطية أي إن بايعته فعلي لا ما اشتريته لما سيجيء أن الكفالة بالمبيع لا تجوز ، وشرط في الكل القبول : أي ولو دلالة ، بأن بايعه أو غصب منه للحال نهر ، ولو باع ثانيا لم يلزم الكفيل إلا في كلما ، وقيل يلزم إلا في إذا وعليه القهستاني والشرنبلالي فليحفظ . ولو رجع عنه الكفيل قبل المبايعة صح ، بخلاف الكفالة بالذوب
قلت : ما ذكره في المبايعة صحيح ، بخلاف الغصب فإن الطالب مغصوب منه فكيف يتصور كون الغصب قبولا منه للكفالة ; لأن الغصب فعل غيره .
أما المبايعة فهي فعله ، فإقدامه عليها في الحال يصح كونه قبولا منه فافهم .
( قوله : إلا في كلما ) هذا ما مشى عليه العيني وابن الهمام .
قال في الفتح ; لأن المعنى إن بايعته فعلى درك البيع ، وإن ذاب لك عليه شيء فعلي ، وكذا ما غصبك فعلي وإذا صحت فعليه ما يجب بالمبايعة الأولى ، فلو بايعه مرة بعد مرة لا يلزمه ثمن في المبايعة الثانية ، ذكره في المجرد عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة نصا وفي نوادر nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف برواية nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة يلزمه كله ا هـ .
( قوله : وقيل يلزم ) أي في ما مثل كلما وكذا الذي .
( قوله : إلا في إذا ) أي ونحوها مما لا يفيد التكرار مثل متى ، وإن قال في النهر : وفي المبسوط لو قال : متى أو إذا أو إن بايعت لزمه الأول فقط بخلاف كلما وما ا هـ ، وزاد في المحيط الذي ا هـ ، ومقتضى ما مر عن الفتح أن ما في المبسوط رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وأن الأول قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام : ونقل ط التصريح بذلك عن حاشية سري الدين على الزيلعي عن المحيط وغيره ، ولكن ما في المبسوط هو الذي في كافي الحاكم ولم يذكر فيه خلافا فكان هو المذهب .
والحاصل الاتفاق على إفادة التكرار في كلما وعلى عدمها في إذا ومتى وإن ، والخلاف في ما .
( قوله : وعليه القهستاني والشرنبلالي ) ومشى عليه أيضا في جامع الفصولين .
( قوله : ولو رجع عنه الكفيل إلخ ) في البزازية تبعا للمبسوط . [ ص: 305 ]
لو رجع عن هذا الضمان قبل أن يبايعه ونهاه عن مبايعته لم يلزمه بعد ذلك شيء ، ولم يشترط الولوالجي نهيه عند الرجوع حيث قال لو قال رجعت عن الكفالة قبل المبايعة لم يلزم الكفيل شيء ، وفي الكفالة بالذوب لا يصح والفرق أن الأولى مبنية على الأمر دلالة وهذا الأمر غير لازم ، وفي الثانية مبنية على ما هو لازم . ا هـ وهو ظاهر نهر أي لأن قوله كفلت لك مما ذاب لك على فلان : أي بما ثبت لك عليه بالقضاء كفالة بمحقق لازم ، بخلاف بما بايعته فإنه لم يتحقق بعد بيانه ما في البحر عن المبسوط ; لأن لزوم الكفالة بعد وجود المبايعة وتوجه المطالبة على الكفيل ، فأما قبل ذلك هو غير مطلوب بشيء ولا ملتزم في ذمته شيئا فيصح رجوعه ، يوضحه أن بعد المبايعة إنما أوجبنا المال على الكفيل دفعا للغرور عن الطالب ; لأنه يقول إنما اعتمدت في المبايعة معه كفالة هذا الرجل ، وقد اندفع هذا الغرور حين نهاه عن المبايعة ا هـ .