صفحة جزء
[ ص: 304 ] ( وما غصبك فلان فعلي ) ما هنا شرطية أي إن بايعته فعلي لا ما اشتريته لما سيجيء أن الكفالة بالمبيع لا تجوز ، وشرط في الكل القبول : أي ولو دلالة ، بأن بايعه أو غصب منه للحال نهر ، ولو باع ثانيا لم يلزم الكفيل إلا في كلما ، وقيل يلزم إلا في إذا وعليه القهستاني والشرنبلالي فليحفظ . ولو رجع عنه الكفيل قبل المبايعة صح ، بخلاف الكفالة بالذوب


( قوله : وما غصبك فلان ) وكذا ما أتلف لك المودع فعلي ، وكذا كل الأمانات جامع الفصولين .

( قوله : ما هنا شرطية ) أي في قوله ما بايعت وما غصبك .

( قوله : أي إن بايعته فعلي لا ما اشتريته ) أراد بيان أمرين : كون ما لمجرد الشرط مثل إن ، وكون المكفول به الثمن لا المبيع بقرينة التعليل .

وعبارة الدرر أظهر في المقصود حيث قال أي ما بايعت منه فإني ضامن لثمنه لا ما اشتريته فإني ضامن للمبيع ; لأن الكفالة بالمبيع لا تجوز كما سيأتي .

ثم قال : وما في هذه الصور شرطية معناه إن بايعت فلانا فيكون في معنى التعليق ا هـ ، وما كتبه ح هنا لا يخفى ما فيه على من تأمله فافهم .

[ تنبيه ] قيد بضمان الثمن ; لما في البحر عن البزازية : لو قال بايع فلانا على أن ما أصابك من خسران فعلي لم يصح ا هـ .

قال الخير الرملي : وهو صريح بأن من قال استأجر طاحونة فلان وما أصابك من خسران فعلي لم يصح وهي واقعة الفتوى ا هـ .

( قوله : لما سيجيء ) أي في قوله ولا بمبيع قبل قبضه وهذا في البيع الصحيح ، وسيأتي تمامه .

( قوله : بأن بايعه إلخ ) تصوير للقبول دلالة .

وعبارة النهر هكذا ، وفي الكل يشترط القبول إلا أنه في البزازية قال طلب من غيره قرضا فلم يقرضه فقال رجل أقرضه ، فما أقرضته فأنا ضامن فأقرضه في الحال من غير أن يقبل ضمانه صريحا يصح ويكفي هذا القدر ا هـ ، وينبغي أن يكون ما بايعت فلانا أو ما غصبك فعلي ، كذلك إذا بايعه أو غصب منه للحال ، ا هـ ما في النهر .

قلت : ما ذكره في المبايعة صحيح ، بخلاف الغصب فإن الطالب مغصوب منه فكيف يتصور كون الغصب قبولا منه للكفالة ; لأن الغصب فعل غيره .

أما المبايعة فهي فعله ، فإقدامه عليها في الحال يصح كونه قبولا منه فافهم .

( قوله : إلا في كلما ) هذا ما مشى عليه العيني وابن الهمام .

قال في الفتح ; لأن المعنى إن بايعته فعلى درك البيع ، وإن ذاب لك عليه شيء فعلي ، وكذا ما غصبك فعلي وإذا صحت فعليه ما يجب بالمبايعة الأولى ، فلو بايعه مرة بعد مرة لا يلزمه ثمن في المبايعة الثانية ، ذكره في المجرد عن أبي حنيفة نصا وفي نوادر أبي يوسف برواية ابن سماعة يلزمه كله ا هـ .

( قوله : وقيل يلزم ) أي في ما مثل كلما وكذا الذي .

( قوله : إلا في إذا ) أي ونحوها مما لا يفيد التكرار مثل متى ، وإن قال في النهر : وفي المبسوط لو قال : متى أو إذا أو إن بايعت لزمه الأول فقط بخلاف كلما وما ا هـ ، وزاد في المحيط الذي ا هـ ، ومقتضى ما مر عن الفتح أن ما في المبسوط رواية عن أبي يوسف وأن الأول قول الإمام : ونقل ط التصريح بذلك عن حاشية سري الدين على الزيلعي عن المحيط وغيره ، ولكن ما في المبسوط هو الذي في كافي الحاكم ولم يذكر فيه خلافا فكان هو المذهب .

والحاصل الاتفاق على إفادة التكرار في كلما وعلى عدمها في إذا ومتى وإن ، والخلاف في ما .

( قوله : وعليه القهستاني والشرنبلالي ) ومشى عليه أيضا في جامع الفصولين .

( قوله : ولو رجع عنه الكفيل إلخ ) في البزازية تبعا للمبسوط . [ ص: 305 ]

لو رجع عن هذا الضمان قبل أن يبايعه ونهاه عن مبايعته لم يلزمه بعد ذلك شيء ، ولم يشترط الولوالجي نهيه عند الرجوع حيث قال لو قال رجعت عن الكفالة قبل المبايعة لم يلزم الكفيل شيء ، وفي الكفالة بالذوب لا يصح والفرق أن الأولى مبنية على الأمر دلالة وهذا الأمر غير لازم ، وفي الثانية مبنية على ما هو لازم . ا هـ وهو ظاهر نهر أي لأن قوله كفلت لك مما ذاب لك على فلان : أي بما ثبت لك عليه بالقضاء كفالة بمحقق لازم ، بخلاف بما بايعته فإنه لم يتحقق بعد بيانه ما في البحر عن المبسوط ; لأن لزوم الكفالة بعد وجود المبايعة وتوجه المطالبة على الكفيل ، فأما قبل ذلك هو غير مطلوب بشيء ولا ملتزم في ذمته شيئا فيصح رجوعه ، يوضحه أن بعد المبايعة إنما أوجبنا المال على الكفيل دفعا للغرور عن الطالب ; لأنه يقول إنما اعتمدت في المبايعة معه كفالة هذا الرجل ، وقد اندفع هذا الغرور حين نهاه عن المبايعة ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية